وإن ( (( ونصره ) ) ) أمر بحج أو عمرة فقرن لنفسه فالخلاف وإن فرغه ثم حج أو ( (( الحاوي ) ) ) اعتمر ( (( الكبير ) ) ) لنفسه صح ولم يضمن وعليه ( (( وجهه ) ) ) نفقة نفسه ( (( قوي ) ) ) مدة ( (( يقابل ) ) ) مقامه ( (( قوليهما ) ) ) لنفسه فإن ( (( القوة ) ) ) أرادوا إقامة تمنع ( (( وأولى ) ) ) القصر ( (( الاحتمالين ) ) ) فواضح ( (( الضمان ) ) ) وإلا فظاهره يخالف ما سبق لأنه لا فرق بين إقامته عبثا أو لمصلحته ولعل مرادهم التفرقة بذلك وفيه نظر فَصْلٌ وَإِنْ أُمِرَ بِإِحْرَامٍ من مِيقَاتٍ فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ أو من غَيْرِهِ أو من بَلَدِهِ فَأَحْرَمَ من مِيقَاتٍ أو في عَامٍ أو في شَهْرٍ فَخَالَفَ فقال ابن عَقِيلٍ أَسَاءَ لِمُخَالَفَتِهِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ يَجُوزُ لِإِذْنِهِ فيه في الْجُمْلَةِ وفي الإنتصار لو نَوَاهُ بِخِلَافِ ما أَمَرَهُ بِهِ وَجَبَ رَدُّ ما أَخَذَهُ وَفِيهِ في ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ بِلَا أَمْرِهِ لَا يَضْمَنُ بِتَفْوِيتِ الْفَضْلِ مع حُصُولِ الْمَقْصُودِ كَحَبْسِهِ عن تكبير ( (( تبكير ) ) ) الْجُمُعَةِ وَقَوْلِهِ اشْتَرِ لي أَفْضَلَ الرِّقَابِ وأعتقه ( (( وأعتق ) ) ) عن كَفَّارَتِي فاشتري ما يُجْزِئُهُ وَيَتَوَجَّهُ الْمَنْعُ في تَرْكِهِ الْأَفْضَلَ شَرْعًا وَمَنْعُ ما ذَكَرَهُ في الإنتصار في أَمْرِهِ بِشِرَاءِ أَفْضَلِ رَقَبَةٍ
فَعَلَى هذا الْمُخْتَارِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ دَمٌ لِلْمُخَالَفَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ النُّسُكُ لِلنَّائِبِ وَيَرُدَّ ما أَخَذَهُ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تَمْنَعُ وُقُوعَهُ عن الْمُسْتَنِيبِ كَتَصَرُّفِ الْوَكِيلِ مع الْمُخَالَفَةِ وَيَحْتَمِلُ وُقُوعُهُ عن الْمُسْتَنِيبِ وتخبر ( (( وتنجبر ) ) ) الْمُخَالَفَةُ بِنَقْصِ النَّفَقَةِ بِقِسْطِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَرُدَّ شيئا لِأَنَّهُ كَعَيْبٍ يَسِيرٍ فَلَا أَثَرَ له وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( م 21 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + ونصره ( (( ويشبه ) ) ) وما اختاره القاضي وغيره قدمه في الرعاية الكبرى وجزم به الحاوي الكبير قلت وهوالصواب وما وجهه ( (( فضل ) ) ) المصنف ( (( لورثته ) ) ) قوي يقابل قوليهما في القوة والله أعلم وأولى الإحتمالين الضمان
مَسْأَلَةٌ 21 قَوْلُهُ وَإِنْ أُمِرَ بِإِحْرَامِ من مِيقَاتٍ فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ أو من غَيْرِهِ أو من بَلَدِهِ فَأَحْرَمَ من مِيقَاتٍ أو في عَامٍ أو في شَهْرٍ فَخَالَفَ فقال ابن عَقِيلٍ أَسَاءَ لمخالفه ( (( لمخالفته ) ) ) وَذَكَرَ الشَّيْخُ ويجوز لِإِذْنِهِ فيه في الْجُمْلَةِ وفي الإنتصار لو نَوَاهُ بِخِلَافِ ما أَمَرَهُ وَجَبَ رَدُّ ما أَخَذَهُ قال الْمُصَنِّفُ وَيُتَوَجَّهُ الْمَنْعُ في تَرْكِهِ الْأَفْضَلَ شَرْعًا فَعَلَى هذا الْمُخْتَارِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ دَمٌ لِلْمُخَالَفَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ النُّسُكُ لِلنَّائِبِ وَيَرُدَّ ما أَخَذَهُ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تَمْنَعُ وُقُوعَهُ عن الْمُسْتَنِيبِ كَتَصَرُّفِ الْوَكِيلِ مع الْمُخَالَفَةِ وَيَحْتَمِلُ