فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 2988

بحصته وحج به من حيث يبلغ نص عليه لقدرته على بعض المأمور به وعنه يسقط الحج عين فاعله أم لا

وعنه يقدم الدين لتأكده وعند الحنفية إن سمي الموصي مالا يبلغ لم يصح قياسا وحج به من حيث يبلغ استحسانا ومن وصى بحج نفل وأطلق جاز من ميقات نص عليه وعليه الأصحاب ما لم تمنع قرينة وقيل من محل وصيته وقدمه في الترغيب كحج واجب ومعناه للشيخ فصل من ناب بلا إجارة ولا جعل جاز نص عليه ( و ) كالغزو وقال أحمد أيضا لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره إلا أن يتبرع ومراده الإجازة أو حجة بكذا وقد يحتمل حمله على إطلاقه لم يفعله السلف والنائب أمين يركب وينفق بالمعروف منه أو مما اقترضه أو استدانه لعذر على ربه أو ينفق من نفسه وينوي رجوعه به وعند أكثر الحنفية يرجع إن أنفق بحاكم وكذا ينبغي عند الشافعية

ويتوجه لنا الخلاف فيمن أدى عن غيره واجبا لو تركه وأنفق من نفسه فظاهر كلام أصحابنا يضمن وفيه نظر وعند الحنفية إن كان من نفسه أكثر أو مشى أكثر الطريق ضمن وإلا فلا

قال الأصحاب ويضمن ما زاد علي المعروف ويرد ما فضل إلا أن يؤذن له فيه لأنه لم يملكه بل أباحه فيؤخذ منه لو أحرم ثم مات مستنيبه أخذه الورثة وضمن ما أنفق بعد موته

وقال الحنفية ويتوجه لا للزوم ما أذن فيه قال في الإرشاد وغيره وفي حج عني بهذا فما فضل فلك ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه وكذا قال الحنفية قالوا فإن فعل لم يضمن وأجرأ عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويتوجه يجوز له صرف نقد بآخر لمصلحة وشراء ماء لطهارة وتداو ودخول حمام ومنع ذلك الحنفية ولهم في دهن سراج خلاف قال بعضهم وينفق على خادمه إن كان مثله لا يخدم نفسه وهذا متجه

وإن مات أو ضل أو صد أو مرض أو تلف بلا تفريط أو أعوز بعده لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت