فهرس الكتاب

الصفحة 1202 من 2988

وَقِيلَ هذا هو الْأَوَّلُ لَكِنْ اُحْتُسِبَ له سَفَرُهُ من بَلَدِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مُتَّجِهٌ لو سَافَرَ لِلْحَجِّ

ويجزيء دُونَ الْوَاجِبِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ لِأَنَّهُ كَحَاضِرٍ وَإِلَّا لم يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ لم يُكْمِلْ الْوَاجِبَ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ دُونَ مَحَلِّ وُجُوبِهِ وَقِيلَ يُجْزِئُهُ كَمَنْ أَحْرَمَ دُونَ مقيات ( (( ميقات ) ) ) وَقِيلَ يجزيء يُحَجُّ عنه من مِيقَاتِهِ * لامن حَيْثُ وَجَبَ ( وم ش ) وَيَقَعُ الْحَجُّ عن الْمَحْجُوجِ عنه وَتَجُوزُ النِّيَابَةُ بِلَا مَالٍ ( وم ش ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَتَشْبِيهُهُ بِالدَّيْنِ وَلِلْحَنَفِيَّةِ كَقَوْلِنَا قال في الْهِدَايَةِ لهم هو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَلَهُمْ يَقَعُ قَوْلَانِ وَعِنْدَهُمْ يَجِبُ أَنْ يُحِجَّ عنه من ثُلُثِهِ من بَلَدِهِ رَاكِبًا وَلَا يُجْزِئُهُ مَاشِيًا إلَّا أَنْ يَبْلُغَ منه إلأ مَاشِيًا

فَعَنْ أبي حَنِيفَةَ يُخَيَّرُ رَاكِبًا من حَيْثُ بَلَغَ وَمَاشِيًا من بَلَدِهِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَاكِبًا وَلَوْ أَوْصَى بِبَعِيرِهِ لِرَجُلٍ لِيَحُجَّ عن فَأَكْرَاهُ الرَّجُلُ وَأَنْفَقَهُ في طَرِيقِهِ وَحَجَّ عنه مَاشِيًا جازا ( (( جاز ) ) ) اسْتِحْسَانًا ثُمَّ يُرَدُّ الْبَعِيرُ إلَى وَرَثَتِهِ

وَيُكْرَهُ حَجُّهُ على حِمَارٍ كَذَا قالوا وَإِنْ مَاتَ هو أو نَائِبُهُ في الطَّرِيقِ حُجَّ عنه من حَيْثُ مَاتَ فِيمَا بَقِيَ نَصَّ عليه مَسَافَةً وَفِعْلًا وَقَوْلًا وَعَنْ أبي حَنِيفَةَ وَيُحَجُّ بِثُلُثِ ما بَقِيَ من جَمِيعِ مَالِهِ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ ما بَقِيَ من الثُّلُثِ الْأَوَّلِ وعن مُحَمَّدٍ بِمَا بَقِيَ من الْمَالِ الذي أَخَذَهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ

وَجَدِيدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ إنْ مَاتَ الحج ( (( الحاج ) ) ) عن نَفْسِهِ بَطَلَ ما أتى له إلَّا في الثَّوَابِ وَلَا بِنَاءَ بَعْدَ التَّحْلِيلَيْنِ عِنْدَهُمْ وَيُجْبَرُ بِدَمٍ وَمَعْنَاهُ في الرِّعَايَةِ غيرها وَإِنْ صُدَّ فَعِنْدَنَا فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْضَ الْوَاجِبِ وَمَنْ ضَاقَ مَالُهُ أو لَزِمَهُ دَيْنٌ أُخِذَ لِلْحَجِّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تنبيهان ( (( بحصته ) ) )

الأول ( (( وحج ) ) ) قوله وَقِيلَ يجزيء يحج عنه من ميقاته ( (( محل ) ) ) كَذَا في النسخ والصواب وقيل ( (( وأبي ) ) ) يجزيء ( (( يوسف ) ) ) أَنْ يَحُجَّ بزيادة أن

الثاني قوله في النيابة وَلَا يستنيب ( (( يسير ) ) ) في إجَارَةٍ المعين وَيَجُوزُ في الذِّمَّةِ فَإِنْ قال فيها بِنَفْسِك لم يَجُزْ في وَجْهٍ وفي آخَرَ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ لِتَنَاقُضِ الذِّمَّةِ مع الرَّبْطِ بِمُعَيَّنٍ كَمَنْ أَسْلَمَ في ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ بِعَيْنِهِ انْتَهَى هذا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ من تَتِمَّةِ كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ ذلك وما ذكروه حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت