فهرس الكتاب

الصفحة 1110 من 2988

94 الْمُحَرَّرِ أن ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَذَكَرَ رِوَايَةَ الْأَثْرَمِ السَّابِقَةَ في تقدم ( (( تقديم ) ) ) رَمَضَانَ وقال هذا الْكَلَامُ لَا يُعْطِي أَكْثَرَ من مُجَرَّدِ الْكَرَاهَةِ كَذَا قال وَقِيلَ يَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ ابن الْبَنَّاءِ وأبو الْخَطَّابِ في الْعِبَادَاتِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ ابن الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُ وِفَاقًا لِأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ

وقال في الرِّعَايَةِ وَقِيلَ يَحْرُمُ بِدُونِ عَادَةٍ أو نَذْرٍ مُطْلَقٍ وَيَبْطُلُ على الْأَصَحِّ بدونها ( (( بدونهما ) ) ) وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عن أَحْمَدَ لَا يُكْرَهُ ( وه م ) حَمْلًا لِلنَّهْيِ على صَوْمِهِ من رَمَضَانَ وَلَا يُكْرَهُ مع عَادَةٍ ( وَ ) أوصلته وبما ( (( صلته ) ) ) قبله النِّصْفِ ( وَ ) وَبَعْدَهُ الْخِلَافُ السَّابِقُ وَلَا يُكْرَهُ عن وَاجِبٍ لِجَوَازِ النَّفْلِ الْمُعْتَادِ فيه كَغَيْرِهِ وَالشَّكُّ مع الْبِنَاءِ على الْأَصْلِ لَا يَمْنَعُ سُقُوطَ الْفَرْضِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ صَوْمُهُ قَضَاءً جَزَمَ بِهِ في الْإِيضَاحِ وَالْوَسِيلَةِ وَالْإِفْصَاحِ فَيَتَوَجَّهُ طَرْدُهُ في كل وَاجِبٍ ( وه ش ) لِلشَّكِّ في بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَلِهَذَا قال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُجْزِئُهُ عنه كما لو بَانَ من رَمَضَانَ عِنْدَهُمْ وفي لُقَطَةِ الْعَجْلَانِ لَا يَجُوزُ صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ سَوَاءٌ صَامَهُ نَفْلًا أو عن نَذْرٍ أو قَضَاءٍ فَإِنْ صَامَهُ لم يَصِحَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ إجْمَاعًا لِلنَّهْيِ الْمُتَّفَقِ عليه من حَدِيثَيْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ فَرْضًا ( وم ش ) وَلَا نقلا ( (( نفلا ) ) ) ( وم ش ) وَعَنْهُ يَصِحُّ فَرْضًا نَقَلَهُ مُهَنَّا في قَضَاءِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ إنَّمَا نهى عنه لِأَنَّ الناس أَضْيَافُ اللَّهِ وقد دَعَاهُمْ فَالصَّوْمُ تَرْكُ إجَابَةِ الدَّاعِي وَمِثْلُ هذا لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ولم يَصِحَّ النَّفَلُ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِهِ الثَّوَابُ فَنَافَتْهُ الْمَعْصِيَةُ وَلِذَلِكَ لم يَصِحَّ النَّفَلُ في غَصْبٍ وَإِنْ صَحَّ الْفَرْضُ كَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وقد سَبَقَ في الصَّلَاةِ في سَتْرِ الْعَوْرَةِ وفي ( الْوَاضِحِ ) رِوَايَةٌ يَصِحُّ عن نَذْرِهِ الْمُعَيَّنِ وَسَبَقَ مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ لَا يَصِحُّ عن وَاجِبٍ في الذِّمَّةِ وَيَصِحُّ عن نَذْرِهِ الْمُعَيَّنِ وَالتَّطَوُّعُ بِهِ مع التَّحْرِيمِ وَلَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ وَلَا يقضي عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يَلْزَمُ وَيَقْضِي وَعَنْ مُحَمَّدٍ كَقَوْلِهِمَا وَوَجْهُ انْعِقَادِهِ أَنَّ النَّهْيَ لَا يَرْجِعُ إلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عنه وَلِأَنَّهُ دَلِيلُ التَّصَوُّرِ لِأَنَّ ما لَا يُتَصَوَّرُ لَا يُنْهَى عنه وَالتَّصَوُّرُ الْحِسِّيُّ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عنه إجْمَاعًا وَوَجْهُ الْأَوَّلِ النَّهْيُ وَلِمُسْلِمٍ من حديث أبي سَعِيدٍ لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ في يَوْمَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت