فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 2988

من اشْتَرَى شيئا بِكَيْلٍ أو وَزْنٍ نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ وَعَنْهُ الْمَطْعُومُ مِنْهُمَا وَعَنْهُ الْمَطْعُومُ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أو عَدَدٌ وَالْمَشْهُورُ أو ذَرْعٌ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ ( و ) وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا ( عِ ) وفي الِانْتِصَارِ رِوَايَةٌ لَا في مَسْأَلَةِ نَقْلِ الْمِلْكِ زَمَنَ خيار ( (( الخيار ) ) ) نَقَلَ ابن مَنْصُورٍ مِلْكُ الْبَائِعِ فيه قَائِمٌ حتى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِي وَالْأَوَّلُ نَقَلَهُ ابن مُشَيْشٍ وَغَيْرُهُ وَيَلْزَمُ بِالْعَقْدِ وَقِيلَ في قَفِيزٍ من صُبْرَةٍ وَرِطْلٍ من زُبْرَةٍ يَقْبِضهُ

وفي الرَّوْضَةِ يَلْزَمُ الْبَيْعُ بِكَيْلِهِ وَوَزْنِهِ وَلِهَذَا نَقُولُ لِكُلٍّ منهم الْفَسْخُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْآخَرِ مالم يَكِيلَا أو يَزِنَا كَذَا قال فَيُتَّجَهُ إذًا في نَقْلِ الْمِلْكِ رِوَايَتَا الْخِيَارِ قال وَلَا يُحِيلُ بِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ غير مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ كَهُمَا في رِوَايَةٍ

وَلَا يَتَصَرَّفُ فيه وَلَا بإجازة ( (( بإجارة ) ) ) قبل قَبْضِهِ وَعَنْهُ يَجُوزُ من بَائِعِهِ وفي رَهْنِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت