فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَلَا يُحْسَبُ منها مَقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي في الْأَصَحِّ وَلَهُ رَجْعَةُ الرَّجْعِيَّةِ في التَّتِمَّةِ في الْأَصَحِّ ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلثَّانِي
وَإِنْ وَلَدَتْ من أَحَدِهِمَا عَيْنًا أو أَلْحَقَتْهُ بِهِ قَافَةٌ وَأَمْكَنَ بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ من وَطْءِ الثَّانِي نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ من بَيْنُونَةِ الْأَوَّلِ لَحِقَهُ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِهِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا لَحِقَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ وفي الإنتصار احْتِمَالٌ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةُ الْآخَرِ كموطءة ( (( كموطوءة ) ) ) لِاثْنَيْنِ وَقِيلَ فيها بِزِنًا عِدَّةٌ وَعِنْدَ أبي بَكْرٍ إنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من نِكَاحِ الثَّانِي فَلَهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ في الْمَفْقُودِ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ مثله وزاد فَإِنْ ادَّعَيَاهُ فَالْقَافَةُ وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا وَيُؤَدَّبَانِ
وَمَنْ وُطِئَتْ امْرَأَتُهُ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ طَلَّقَ اعْتَدَّتْ له ثُمَّ لِلشُّبْهَةِ وَقِيلَ لِلشُّبْهَةِ ثُمَّ له وفي رَجْعَتِهِ قبل عِدَّتِهِ وَجْهَانِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) دون الوطء ( (( وتقدم ) ) ) من المباشرة ( (( حملت ) ) ) ونحوهما وأطلقهما في المحرر والرعايتين ( (( كشبهة ) ) ) والحاوي ( (( تبتدئ ) ) ) الصغير ( (( العدة ) ) ) والنظم ( (( لوطئه ) ) ) والزركشي ( (( وتدخل ) ) ) وغيرهم
أحدهما ( (( بقية ) ) ) لا يحرم عليه ( (( طلق ) ) ) ذلك ( (( رجعية ) ) ) اخْتَارَهُ ابن عبدوس ( (( والقاضي ) ) ) في تذكرته ( (( العدة ) ) ) وهو الصواب ( (( طلق ) ) )
والوجه الثاني يحرم
مَسْأَلَةٌ 15 قَوْلُهُ وَمَنْ وَطِئَتْ امْرَأَتُهُ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ طَلَّقَ اعْتَدَّتْ له ثُمَّ لِلشُّبْهَةِ وَقِيلَ لِلشُّبْهَةِ ثُمَّ له وفي رَجْعَتِهِ في عِدَّتِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا ليس له ذلك وَقَطَعَ بِهِ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ ابن نصرالله في حَوَاشِيهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي له رَجْعَتُهَا وهو قَوِيٌّ