فهرس الكتاب

الصفحة 2367 من 2988

وتقدم عدة من حملت منه وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان ومن وطيء معتدة بائنا منه بزنا فكوطء غيره وجعله في الترغيب كشبهة تبتديء العدة لوطئه وتدخل فيها بقية الأولى ومن طلق رجعية والأصح أو فسخ نكاحها أتمت عدتها وإن راجع ثم طلق ابتدأت عدة نقله ابن منصور كفسخها بعد الرجعة بعتق وغيره وعنه تتم إن لم يطأ اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه نقله الميموني وإن لها نصف المهر وإن راجع ووطيء ابتدأت وكذا إن وطيء فقط وإن حملت منه أتمت عدة الطلاق بعد وضعه لأنهما من جنسين وإن نكح بائنا منه في العدة ثم طلق فيها قبل وطء أتمت وعنه تبتديء ولو أبانها حاملا ثم نكحها حاملا ثم طلقها حاملا فرغت بوضعه عليهما ولو أتت به قبل طلاقه فلا عدة على الأولى (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 16 قَوْلُهُ وَتُقَدَّمُ عِدَّةُ من حَمَلَتْ منه وفي وَطْءِ الزَّوْجِ إنْ حَمَلَتْ منه وَجْهَانِ انْتَهَى وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

أَحَدُهُمَا يحرم قدمه يَحْرُمُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا عليه وهو احْتِمَالٌ في الرِّعَايَةِ وَصَحَّحَهُ ابن نصرالله في حَوَاشِيهِ إنْ جَازَ وَطْءُ الرَّجْعِيَّةِ

تَنْبِيهَانِ

الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَإِنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ ابْتَدَأَتْ عِدَّةٌ وَعَنْهُ تَتِمُّ إنْ لم يَطَأْ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ انْتَهَى قال ابن نصرالله في حَوَاشِيهِ لَيْسَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ في مُخْتَصَرِ الْخِرَقِيِّ ولاعزاها إلَيْهِ في الْمُغْنِي وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا في فَصْلٍ مُفْرَدٍ ولم يَنْقُلْ عنه فيها قَوْلًا انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت