فهرس الكتاب

الصفحة 2711 من 2988

يؤكل الأيل قيل إنه يأكل الحيات فعجب وذكر الخلال الغربان خمسة الغداف وغراب البين يحرمان والزاغ مباح

وكذا الأسود والأبقع إذا لم يأكلا الجيف وأن هذا معنى قول أبي عبدالله قال شيخنا فإذا أباح الأبقع لم يكن للأمر بقتله أثر في التحريم وقد سماه فاسقا أيضا وإن حربا وأبا الحارث رويا لا ينهى عن الطير إلا ذي المخلب وما أكل الجيف ولهذا علل في الحدأة بأكلها الجيف فلا يكون لقتله فويسقا أثر كمذهب مالك لأنه قد يؤمر بقتل الشيء لصياله وإن لم يكن محرما ولو كان قتله موجبا تحريمه لنهي عنه وإن كان الصول عارضا كجلالة عرض لها الحل وفي زاد المسافر لا بأس بالأسود والزاغ ولا يؤكل الأبقع أمر عليه السلام بقتله ولا غراب البين والغداف لأنهما يأكلان الجيف فَصْلٌ وَيَحِلُّ كُلُّ حَيَوَانٍ بَحْرِيٍّ إلَّا الضِّفْدَعَ نَصَّ عليه وَاحْتَجَّ بِالنَّهْيِ عن قَتْلِهِ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَالتِّمْسَاحَ وقال جَمَاعَةٌ وَالْكَوْسَجُ وَنَحْوُهُ وفي الْحَيَّةِ وَجْهَانِ ( م 5 ) وقال أبو عَلِيٍّ النِّجَادُ وَحَكَاهُ ابن عَقِيلٍ عن أبي بَكْرٍ النِّجَادِ وما يَحْرُمُ نَظِيرُهُ في بَرٍّ كَخِنْزِيرِ الْمَاءِ وَحَكَاهُ الْحَلْوَانِيُّ في التَّبْصِرَةِ رِوَايَةً وفي الْمُذْهَبِ رِوَايَتَانِ وَتَحْرُمُ وَعَنْهُ تُكْرَهُ جَلَّالَةٌ أَكْثَرُ غِذَائِهَا نَجَاسَةٌ وَلَبَنُهَا وَبَيْضُهَا حتى تُحْبَسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ نَصَّ عليه

وَتُطْعَمُ الطَّاهِرَ وَعَنْهُ غَيْرُ طَيْرٍ أَرْبَعِينَ وَعَنْهُ وَالشَّاةُ سَبْعًا وَعَنْهُ وَالْبَقَرُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

مسألة 5 قوله وفي الحية وجهان انتهى

أحدهما يحرم جزم به في المقنع والعمدة وشرح ابن منجا والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم وصححه في النظم وقدمه في الشرح

والوجه الثاني يباح قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة يباح حيوان البحر جميعه إلا الضفدع والتمساح وظاهر كلامه إباحه الحية وهو كالصريح في ذلك وقال في المحرر ويباح حيوان البحر إلا الضفدع وفي التمساح روايتان فظاهره أيضا إباحة الحية وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاويين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت