فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فَصْلٌ وَالْمُعْتَادُ من هذه الْأَعْذَارِ وهو حَاجَةُ الْإِنْسَانِ ( عِ ) وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالطَّعَامُ وَالشَّرَابُ ( عِ ) وَالْجُمُعَةُ كما لَا يَبْطُلُ الإعتكاف فَلَا تَنْقُصُ مُدَّتُهُ وَلَا يَقْضِي شيئا منه لأنه الْخُرُوجَ له كَالْمُسْتَثْنَى لِكَوْنِهِ مُعْتَادًا وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَبَقِيَّةُ الْأَعْذَارِ إنْ لم تَطُلْ فذكر الشَّيْخُ لَا يَقْضِي الْوَقْتَ الْفَائِتَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ يَسِيرًا مُبَاحًا أو وَاجِبًا كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الْقَاضِي في النَّاسِي في الْفَصْلِ قَبْلَهُ وَعَلَى هذا يَتَوَجَّهُ لو خَرَجَ بِنَفْسِهِ مُكْرَهًا أَنْ يُخَرَّجَ بُطْلَانُهُ على الصَّوْمِ وَإِنَّمَا مَنَعَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِقَضَاءِ زَمَنِ الْخُرُوجِ فيه بِالْإِكْرَاهِ وفي الصَّوْمِ يَعْتَدُّ بِزَمَنِ الْإِكْرَاهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَقْضِي وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ( وش ) كما لو طَالَتْ ( م 8 ) وَذَكَرَ أَنَّ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ الْمَذْكُورَ مُوهِمٌ وَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِهِ قَائِلًا وَأَنَّهُ أَرَادَ الْبِنَاءَ مع قَضَاءِ زَمَنِ الْخُرُوجِ
قال وَكَنَذْرِهِ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَخَرَجَ لِبَقِيَّةِ الْأَعْذَارِ وقد بَقِيَ منه زَمَنٌ يَسِيرٌ كَذَا قال وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ خِلَافُهُ كما لو خَرَجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ قال وَكَالْأَجِيرِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً لَا تَتَنَاوَلُ الْعَقْدَ الْمُعْتَادَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَذَا هُنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ تَطَاوَلَ ذلك والإعتكاف مَنْذُورٌ فَلَهُ أَحْوَالٌ
أحدهما نَذَرَ أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً غير مُعَيَّنَةٍ فَيُخَيَّرُ بين الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ ( وم ش ) مع كَفَّارَةِ يَمِينٍ لِكَوْنِ النَّذْرِ حلفه ( م ش ) وَبَيْنَ الإستئناف بِلَا كَفَّارَةٍ ( وَ ) كما قُلْنَا فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ غير مُعَيَّنٍ وَشَرَعَ ثُمَّ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ
وَذَكَرَ في الرِّعَايَةِ يَبْنِي وفي الْكَفَّارَةِ الْخِلَافُ وَقِيلَ أو يَسْتَأْنِفُهُ إنْ شَاءَ كَذَا قال وَمَذْهَبُ ( ه ) يَلْزَمُ الإستئناف بِعُذْرِ الْمَرَضِ كَمَذْهَبِهِ في الْمَرَضِ في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وَالْمُعْتَادُ من هذه الْأَعْذَارِ وهو حَاجَةُ الْإِنْسَانِ وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجُمُعَةِ وَبَقِيَّةُ الْأَعْذَارِ إنْ لم تَطُلْ فذكر الشَّيْخُ لَا يَقْضِي الْوَقْتَ الْفَائِتَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ يَسِيرًا مُبَاحًا أو وَاجِبًا وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الْقَاضِي في النَّاسِي وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَقْضِي وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ كما لو طَالَتْ انْتَهَى ما احتاره الشَّيْخُ الموقف ( (( الموفق ) ) ) هو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ