فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 2988

وَهِبَتِهِ بِلَا عِوَضٍ بَعْدَ قَبْضِ ثمن ( (( ثمنه ) ) ) وَجْهَانِ ( م 1 ) وَيَصِحُّ عِتْقُهُ قَوْلًا وَاحِدًا وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا ( عِ )

قال أبو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ وَالْخُلْعُ عليه قال بَعْضُهُمْ في طَرِيقَتِهِ وَتَزْوِيجِهِ وَجَوَّزَ شَيْخُنَا التَّوْلِيَةَ وَالشَّرِكَةَ وَخَرَّجَهُ من بَيْعِ دَيْنٍ وَجَوَّزَ التَّصَرُّفَ بِغَيْرِ بَيْعٍ وَبَيْعِهِ لِبَائِعِهِ وَيَجْعَلُ عِلَّةَ النَّهْيِ تَوَالِي الضَّمَانَيْنِ بَلْ عَجْزُهُ عن تَسْلِيمِهِ لِسَعْيِ بَائِعه في فَسْخِهِ مع الرِّبْحِ أو أَدَّاهُ إنْ لم يَسْعَ لِدَيْنِهِ وَإِنْ قَبَضَهُ جُزَافًا لِعِلْمِهِمَا قَدْرَهُ جَازَ وفي الْمَكِيلِ رِوَايَتَانِ ( م 2 ) ذَكَرَهُ في الْمُحَرَّرِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ فِيمَنْ شَاهَدَ كَيْلَهُ قبل شرائد ( (( شرائه ) ) ) رِوَايَتَيْنِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب التصرف في المبيع ( (( شرائه ) ) ) وتلفه

مسألة 1 قوله وفي رهنه وهبته بِلَا عوض بعد قبض ثمنه وجهان انتهى يعني إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا ولم يقبضه فهل يصح رهنه وهبته بلا عوض ( (( كيل ) ) ) بعد ( (( ثان ) ) ) قبض ( (( وخصهما ) ) ) ثمنه أم لا أطلق الخلاف

أحدهما لا يصح وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وقال في الكافي في الهبة ولا يجوز هبة المبيع قبل قبضه وهو ظاهر كلامه في المحرر وظاهر كلامه في المقنع في الرهن حيث قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه قال في التَّلْخِيصِ ذكر ( (( بالمجلس ) ) ) القاضي وابن عقيل ( (( يجز ) ) ) أنه لا يصح ( (( الموزون ) ) ) رهنه وقال في القاعدة الثانية ( (( ويفرغه ) ) ) والخمسين قال ( (( المكيال ) ) ) الْقَاضِي في المجرد ( (( العقار ) ) ) وابن ( (( فقط ) ) ) عَقِيلٍ لا ( (( وشيخنا ) ) ) يجوز ( (( وجعلها ) ) ) رهنه ( (( طريقة ) ) ) ولا هبته ولا إجارته قبل ( (( تدل ) ) ) القبض ( (( أصول ) ) ) كالبيع وقطع ( (( لتصرف ) ) ) في الحاوي ( (( الثمرة ) ) ) الكبير ( (( والمستأجر ) ) ) أَنَّهُ لَا يصح ( (( يضمنهما ) ) ) رهنه ( (( وعكسه ) ) ) ولا ( (( كالصبرة ) ) ) هبته ( (( المعينة ) ) ) وهو ظاهر كلامه في الرعايتين في هذا الباب

والوجه الثاني يصح فيهما اختاره القاضي والشيخ تقي الدين وقال في التلخيص أيضا وذكره القاضي وابن عقيل في موضع آخر إنْ كان ( (( تميز ) ) ) الثمن قد ( (( الشراء ) ) ) قبض ( (( بعينه ) ) ) صح ( (( ويأمر ) ) ) رهنه ونقل ( (( بقبضه ) ) ) في القواعد أن القاضي وابن عقيل ذكرا في الرهن ( (( المجلس ) ) ) أن الأصحاب قالوا ( (( المتعينان ) ) ) يصح ( (( بالصرف ) ) ) رهنه قبل قَبْضِهِ انتهى وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم صحة رهنه وصححه في الرعاية الكبرى ذكروا ذلك في الباب الرهن وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه على غير ثمنه نقله في القواعد ( (( باقيه ) ) ) وغيره

مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَإِنْ قَبَضَهُ جُزَافًا لِعِلْمِهِمَا قَدْرَهُ جَازَ وفي الْمَكِيلِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَهُ في الْمُحَرَّرِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ فِيمَنْ شَاهَدَ كَيْلَهُ قبل شِرَائِهِ رِوَايَتَيْنِ في شرائه بلا كيل ثان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت