فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في شِرَائِهِ بِلَا كَيْلٍ ثَانٍ وخصهما في التلخيص بالمجلس وإلا لم يجز وأن الموزون مثله ونقل حرب وغيره إن لم يحضر هذا المشتري الكيل فلا إلا بكيل
وقال في الانتصار ويفرغه من المكيال ثم يكيله وإن أعلمه بكيله ثم باعه به لم يجز نقله الجماعة وكذا جزافا ذكره الشيخ وغيره والمبيع بصفة أو رؤية سابقة كذلك وما عداه كعبد وصبرة وشبهها فالمذهب يجوز تصرفه فيه كأخذه شفعة وعنه إن لم يكن صبرة مكيل أو موزون نصره القاضي وأصحابه وذكره شيخنا ظاهر المذهب وعنه إن لم يكن مطعوما وفي طريقة بعض أصحابنا رواية يجوز في العقار فقط
وعنه لا مطلقا ولو ضمنه اختاره ابن عقيل وشيخنا وجعلها طريقة الخرقي وغيره وأن عليه تدل أصول أحمد لتصرف المشتري في الثمرة والمستأجر في العين مع أنه لا يضمنهما وعكسه كالصبرة المعينة كما لو شرط قبضه لصحته كسلم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَخَصَّهُمَا في التَّلْخِيصِ بِالْمَجْلِسِ وَإِلَّا لم يَجُزْ وإن الْمَوْزُونَ مِثْلُهُ انْتَهَى وقال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالنَّظْمِ كما قال في الْمُحَرَّرِ وزاد وَقِيلَ إنْ رَأَى كَيْلَهُ في الْمَجْلِسِ انْتَهَى وقال في الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَإِنْ تَقَابَضَا مَكِيلًا أو مَوْزُونًا جُزَافًا لِعِلْمِهِمَا قَدْرَهُ جَازَ وَعَنْهُ في الْمَكِيلِ لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ جُزَافًا انْتَهَى فَقُدِّمَ الْجَوَازُ في الْمَكِيلِ أَيْضًا وقال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَإِنْ اشْتَرَى طَعَامًا مُكَايَلَةً لَا صُبْرَةً وكان قد شاهد ( (( شهد ) ) ) كَيْلَهُ قبل الْعَقْدِ فَهَلْ يَصِحُّ قَبْضُهُ بِذَلِكَ الْكَيْلِ على رِوَايَتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِمَا انْتَهَى وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ اشْتَرَى شيئا شَاهَدَ كَيْلَهُ فَهَلْ يَصِحُّ قَبْضُهُ بِذَلِكَ الْكَيْلِ وَيَكْفِي على رِوَايَتَيْنِ وَعَنْهُ إنْ رَأَى كَيْلَهُ في الْمَجْلِسِ انْتَهَى قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذلك وَلَا بُدَّ من كَيْلٍ ثَانٍ وقد قال الْأَصْحَابُ فِيمَا إذَا كان لِرَجُلٍ سَلَمٌ وَعَلَيْهِ سَلَمٌ من جِنْسِهِ لو قال أنا أَقْبِضُهُ لِنَفْسِي وَخُذْهُ بِالْكَيْلِ الذي تُشَاهِدُهُ فَهَلْ يَجُوزُ على رِوَايَتَيْنِ وهو فَرْدٌ من أَفْرَادِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وَأَطْلَقَهُمَا في مَسْأَلَةِ السَّلَمِ في الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ في الرَّهْنِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ في الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ بِالصِّحَّةِ صححه في التَّصْحِيحِ وَصَحَّحَ النَّاظِمُ عَدَمَ الصِّحَّةِ وَاخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَيَأْتِي في آخِرِ بَابِ السَّلَمِ إذَا قَبَضَهُ جُزَافًا هل تَكُونُ يَدُهُ يَدَ أَمَانَةٍ أو يَضْمَنُهُ وقد أَطْلَقَ الْخِلَافَ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ