فهرس الكتاب

الصفحة 1527 من 2988

وصرف وفيه في الانتصار إن تميز له الشراء بعينه ويأمر البائع بقبضه في المجلس وفي الترغيب المتعينان بالصرف قيل من صور المسألة وقيل لا لقوله إلا هاء وهاء ومالم يجز تصرفه فيه إذا تلف أو بعضه قبل قبضه من البائع وينفسخ العقد فيه وهل يخير المشتري في باقيه أو ينفسخ فيه روايتا تفريق الصفقة وَإِنْ أَتْلَفَهُ بَائِعُهُ أو غَيْرُهُ فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ وَأَخْذُ ثَمَنِهِ وَلَهُ الْإِمْضَاءُ وَمُطَالَبَةُ الْمُتْلِفِ بِبَدَلِهِ فَفِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بمثله نَقَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ

وقال جَمَاعَةٌ بِقِيمَتِهِ وَمُرَادُهُمْ إلَّا الْمُحَرَّرُ بِبَدَلِهِ وَقِيلَ إنْ أَتْلَفَهُ بَائِعُهُ انْفَسَخَ وَلَوْ بَاعَ ما اشْتَرَاهُ بِطَعَامٍ أوخذ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ تَلِفَ الطَّعَامُ قبل قَبْضِهِ غَرِمَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ لِلْبَائِعِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ وَأَخَذَ من الشَّفِيعِ مِثْلَ الطَّعَامِ وما جَازَ تَصَرُّفُهُ فيه من ضَمَانِهِ إذَا لم يَمْنَعْهُ الْبَائِعُ نَصَّ عليه فَظَاهِرُهُ تَمَكَّنَ من قَبْضِهِ أو لا وَجَزَمَ بِهِ في السمتوعب وَغَيْرِهِ وقال شَيْخُنَا إذَا تَمَكَّنَ من قَبْضِهِ وقال ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْفَرْقُ بين ما تَمَكَّنَ من قَبْضِهِ وَغَيْرِهِ ليس هو الْفَرْقُ بين الْمَقْبُوضِ وَغَيْرِهِ

كَذَا قال ولم أَجِدْ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوهُ وقد قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ في أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ قبل التَّمَكُّنِ إنَّهَا دَيْنٌ لَا يُؤَثِّرُ في سُقُوطِهِ اسْتِهْلَاكُ الْمَالِ فَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ كَبَعْدِ التَّمَكُّنِ وَكَدَيْنِ الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ وَعَكْسُهُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ الْهَالِكِ قبل الْقَبْضِ وَنَفَقَةُ الْأَقَارِبِ وقال الشَّيْخُ فيها ما وَجَبَ في الذِّمَّةِ لم يَشْتَرِطْ في ضَمَانِهِ إمْكَانَ الْأَدَاءِ كَثَمَنِ البيع ( (( المبيع ) ) ) وَذَكَرَ الْقَاضِي في تَصَرُّفِهِ في صُبْرَةِ الْمَكِيلِ مع ضَمَانِهِ لها رِوَايَتَيْنِ وَأَنَّهُ لو اشْتَرَى بِكَيْلٍ وَقَبَضَهُ بِلَا كَيْلٍ ضَمِنَهُ مع مَنْعِ تَصَرُّفِهِ وفي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ نَصَرَ جَوَازَ التَّصَرُّفِ الْمُتَعَيِّنِ قال وَلَا يَنْفَسِخُ بِتَلَفِهِ قبل قَبْضِهِ إن سَلَّمْنَا فَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ تَسْلِيمٌ بِإِزَاءِ تَسْلِيمٍ وَلَوْ أَفْلَسَ بِالثَّمَنِ ثَبَتَ الْفَسْخُ

قال وَالزَّوَائِدُ الْحَادِثَةُ قبل قَبْضِهِ لَا يَتَقَسَّطُ الثَّمَنُ عليها وَإِنْ سَلَّمْنَا فَبِقَدْرِ حُدُوثِهَا قُبَيْلَ الْعَقْدِ قال وَلَا نُسَلِّمُ رَدَّهُ بِتَعَيُّبِهِ بِعَيْبٍ قبل قَبْضِهِ وَإِنْ سَلَّمْنَا فَلِأَنَّهُ مُقَابَلَةُ تَسْلِيمٍ تسليم وفي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ لو تَلِفَ بَعْضُهُ لم يَنْفَسِخْ في بَقِيَّتِهِ وَلَوْ ضَمِنَهُ الْبَائِعُ لِاسْتِقْرَارِهِ وَالثَّمَنُ الذي ليس في الذِّمَّةِ كَالْمُثَمَّنِ وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُ بَدَلِهِ لِاسْتِقْرَارِهِ وقال الشَّيْخُ في فَتَاوَاهُ اشْتَرَى شَاةً بِدِينَارٍ فَبَلَعَتْهُ إنْ قُلْنَا يَتَعَيَّنُ الدِّينَارُ بِالتَّعْيِينِ وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ قبل قَبْضِهِ انْفَسَخَ هُنَا وَإِنْ لم نَقُلْ بِأَحَدِهِمَا لم يَنْفَسِخْ وَكُلُّ عِوَضٍ مُلِكَ بِعَقْدٍ يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِهِ كَبَيْعٍ وَجَوَّزَ شَيْخُنَا الْبَيْعَ وَغَيْرَهُ لِعَدَمِ قَصْدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت