فهرس الكتاب

الصفحة 2272 من 2988

فَصْلٌ وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ إلَى الْحَوْلِ أو الشَّهْرِ وَقَعَ بِمُضِيِّهِ وَعَنْهُ إذَنْ كَنِيَّتِهِ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ الرِّوَايَتَيْنِ مع النِّيَّةِ وَكَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى مَكَّةَ ولم يَنْوِ بُلُوغَهَا مَكَّةَ وَإِنْ قال بَعْدَ مَكَّةَ وَقَعَ إذَنْ وَإِنْ قال في أَوَّلِ الشَّهْرِ فَبِدُخُولِهِ وفي آخِرِهِ في آخِرِ جُزْءٍ منه وَقِيلَ آخِرُهُ كَأَوَّلِ آخِرِهِ فَيَقَعُ بِفَجْرِ آخِرِ يَوْمٍ منه فَيَحْرُمُ وَطْؤُهُ في تَاسِعِ عِشْرِينَ ذَكَرَهُ في الْمُذْهَبِ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ وَقِيلَ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ سَادِسَ عَشْرَةَ وفي آخِرِ أَوَّلِهِ بِفَجْرٍ لَا بِآخِرِ أَوَّلِ يَوْمٍ منه في الْأَصَحِّ وَقِيلَ في آخِرِ يَوْمِ الْخَامِسَ عَشَرَ وفي الرِّعَايَةِ إنْ نَوَى في غُرَّتِهِ أو أَوَّلِهِ آخِرَهُمَا دُيِّنَ في الْأَظْهَرِ وفي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ وفي الْمُغْنِي الثَّلَاثُ الْأُوَلُ تُسَمَّى غُرَرًا

وَإِنْ قال إذَا مَضَى يَوْمٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ كان نَهَارًا وَقَعَ إذاعاد النَّهَارُ إلَى مِثْلِ وَقْتِهِ وَإِنْ كان لَيْلًا فَبِغُرُوبِ شَمْسِ الْغَدِ وَإِنْ قال كُلَّ يَوْمٍ طَلْقَةٌ وكان تَلَفُّظُهُ نَهَارًا وَقَعَ إذَنْ وَالثَّانِيَةُ بِفَجْرِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَكَذَا الثَّالِثَةُ وَإِنْ قال في مَجِيءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَفِي أَوَّلِ الثَّالِثِ وَإِنْ قال إذَا مَضَتْ سَنَةٌ وَقَعَ بِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا وفي أَثْنَاءِ شَهْرٍ بِعَدَدِهِ وَعَنْهُ الْكُلُّ بِهِ وَإِنْ عَرَّفَ السَّنَةَ وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ أو أَشَارَ وَقَعَ بِانْسِلَاخِ الْحُجَّةِ

وَإِنْ قال في كل سَنَةٍ طَلْقَةٌ فَالْأُولَى إذَنْ وَالثَّانِيَةُ في أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَكَذَا الثَّالِثَةُ

فَإِنْ نَوَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا قُبِلَ في الْحُكْمِ على الْأَصَحِّ وفي التي قَبْلَهَا وَقَبُولُهُ في هذه بِنِيَّةِ ابْتِدَاءِ السِّنِينَ الْمُحَرَّمَ الْمُقْبِلَ رِوَايَتَانِ ( م 10 11 ) وَلَوْ بَانَتْ وَدَامَتْ حتى مَضَى الْعَامُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 10 11 قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا قُبِلَ في الْحُكْمِ على الْأَصَحِّ وفي التي قَبْلَهَا وَقَبُولُهُ في هذه بِنِيَّةِ ابْتِدَاءِ السِّنِينَ الْمُحَرَّمِ الْمُقْبِلِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى

ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 10 وَهِيَ التي عَنَاهَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وفي التي قَبْلَهَا إذَا قال أَنْتِ طَالِقٌ إذَا مَضَتْ السَّنَةُ بِالتَّعْرِيفِ وَأَرَادَ بِالسَّنَةِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فَهَلْ يُقْبَلُ في الْحُكْمِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ

إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ وهو الصَّحِيحُ من الْمُذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْمُنَوِّرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت