الثالث لم يقع بعده ولو نكحها فيه أو في الثاني وقت الطلقة عقب العقد (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ 11 إذَا قال في الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ نَوَيْت ابْتِدَاءَ السِّنِينَ الْمُحَرَّمِ فَهَلْ يُقْبَلُ في الْحُكْمِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ قال في الْمُغْنِي وَالْأَوْلَى أَنْ يُخَرَّجَ فيها الرِّوَايَتَانِ قال في الْمُحَرَّرِ يُخَرَّجُ على رِوَايَتَيْنِ
إحْدَاهُمَا لَا يُقْبَلُ وهو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُقْنِعِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُقْبَلُ في الْحُكْمِ فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ