فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 2988

وأوله وعلى المشتقة ومثل صاحب المحرر بالضعيف للكبر وأجاب القاضي وغيره بأنه يجوز أن يكون في ابتداء الأمر ثم نسخ

قال وقد أومأ أليه في رواية صالح وقد قيل له عنه فقال قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت وسبق كلامه في الجمع للوحل فَصْلٌ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِلْجَمْعِ في الْأَشْهَرِ ( وم ش ) قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ هو الْمَذْهَبُ فَإِنْ جَمَعَ وَقْتَ الْأُولَى اُشْتُرِطَتْ عِنْدَ إحْرَامِهَا وَقِيلَ أو قبل فَرَاغِهَا وَقِيلَ أو إحْرَامِ الثَّانِيَةِ ( وم ر ) وَجَزَمَ في التَّرْغِيبِ وَإِحْرَامِ الثَّانِيَةِ وَقِيلَ هو فَقَطْ وَتَقْدِيمُهَا على الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا ( ق ) وَالْمُوَالَاةُ إلَّا بِقَدْرِ إقَامَةٍ وَوُضُوءٍ ( وم ش ) قال جَمَاعَةٌ وَذِكْرٍ يَسِيرٍ كَتَكْبِيرِ عِيدٍ وَعَنْهُ أو سُنَّةٍ وفي الِانْتِصَارِ يَجُوزُ تَنَفُّلُهُ بَيْنَهُمَا نَقَلَ أبو طَالِبٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا وَاخْتَارَ في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ الْعُرْفَ وفي الْخِلَافُ رِوَايَةُ أبي طَالِبٍ تَدُلُّ على صِحَّةِ الْجَمْعِ وَإِنْ لم تَحْصُلْ الْمُوَالَاةُ وَاعْتَبَرَ في الْفُصُولِ الْمُوَالَاةَ قال وَمَعْنَاهَا أَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِصَلَاةٍ وَلَا كَلَامٍ لِئَلَّا يَزُولَ مَعْنَى الِاسْمِ وهو الْجَمْعُ وقال إنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ في الثَّانِيَةِ وَقُلْنَا تَبْطُلُ بِهِ فَتَوَضَّأَ أو اغْتَسَلَ ولم يُطِلْ فَفِي بُطْلَانِ جَمْعِهِ احْتِمَالَانِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا لَا مُوَالَاةَ وَأَخَذَهُ من رِوَايَةِ أبي طَالِبٍ وَالْمَرُّوذِيِّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قبل مَغِيبِ الشَّفَقِ وَعَلَّلَهُ أَحْمَدُ بأه ( (( بأنه ) ) ) يَجُوزُ له الْجَمْعُ وَمِنْ نَصِّهِ في جَمْعِ الْمَطَرِ إذَا صلى إحْدَاهُمَا في بَيْتِهِ وَالْأُخْرَى في الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْعُذْرِ عِنْدَ إحْرَامِهِمَا وَالْأَشْهَرُ وَسَلَامِ الْأُولَى وَقِيلَ يُعْتَبَرُ دَوَامُهُ فيها وَإِنْ انْقَطَعَ السَّفَرُ في الْأُولَى فَلَا جَمْعَ وَتَصِحُّ وَيُتِمُّهَا وَكَذَا بَعْدَهَا وَكَذَا في الثَّانِيَةِ كَالْقَصْرِ فَيُتِمُّهَا نَفْلًا وَقِيلَ تَبْطُلُ وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ الْجَمْعُ كَانْقِطَاعِ مَطَرٍ في الْأَشْهَرِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ أَنَّ نَتِيجَتَهُ وَحْلٌ فَيَتْبَعُهُ وَهُمَا سَوَاءٌ في المعني بِخِلَافِ من جَمَعَ لِسَفَرٍ فَزَالَ وَثَمَّ مَطَرٌ أو مَرَضٌ يَبْطُلُ جَمْعُهُ وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي احْتِمَالًا يُبْطِلُ الْجَمْعَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَمَرِيضٌ كَمُسَافِرٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت