باب الضَّمَانِ أو ( (( والكفالة ) ) ) الكفالة
وهو الْتِزَامُ من يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ وَيُعْتَبَرُ رِضَاهُ فَقَطْ أو مُفْلِسٍ وَفِيهِ رِوَايَةٌ في التَّبْصِرَةِ فَيَتَوَجَّهُ عليها عَدَمُ تَصَرُّفِهِ في ذِمَّتِهِ وَقِيلَ وَسَفِيهٍ وَيُتْبَعُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ وَعَنْهُ وَمُمَيِّزٍ وَعَنْهُ وَعَبْدٍ فَيُطَالِبُهُ بَعْدَ عِتْقِهِ وفي مُكَاتَبٍ وَجْهَانِ ( م 1 )
ما وَجَبَ على غَيْرِهِ مع بَقَائِهِ وقد لَا يَبْقَى وهو دَيْنُ الْمَيِّتِ وَعَنْهُ الْمُفْلِسُ في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الضَّمَانِ
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وفي مُكَاتَبٍ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي هل يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُكَاتَبِ لِغَيْرِهِ أَمْ لَا وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ قال في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَصِحُّ إلَّا من جَائِزٍ تَبَرُّعُهُ سِوَى الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عليه انْتَهَى وَكَذَا قال غَيْرُهُ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ بِنَفْسِهِ وَتَبَرُّعُهُ بِمَالِهِ صَحَّ ضَمَانُهُ فَظَاهِرُ كَلَامِ هَؤُلَاءِ عَدَمُ صِحَّةِ الضَّمَانِ منه وهو الصَّوَابُ إنْ لم يَأْذَنْ له سَيِّدُهُ وهو الذي قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ قال في الْحَاوِيَيْنِ وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ كَالْقِنِّ وَقِيلَ يَصِحُّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَهَذَا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي وَغَيْرِهِ
وَقُدِّمَ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ عَدَمُ الصِّحَّةِ بِدُونِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَأَطْلَقُوا الْوَجْهَيْنِ إذَا كان بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
تَنْبِيهٌ الذي يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ في غَيْرِ الْمَأْذُونِ له أَمَّا الْمَأْذُونُ له فإنه يَصِحُّ ضَمَانُهُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ فإن الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ صِحَّةُ ضَمَانِ الْعَبْدِ الْقِنِّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالْمُكَاتَبُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى أو يُقَالُ لَمَّا تَعَلَّقَتْ بِهِ شَائِبَةُ الْحُرِّيَّةِ لم نُصَحِّحْ