فهرس الكتاب

الصفحة 1600 من 2988

رواية ( (( الضمان ) ) ) وما قد ( (( أذن ) ) ) يجب بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم ونحوه لا أؤدي أو أحضر ويتوجه بل بالتزامه وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل كظاهر كلامهم في النذر وقوله في الانتصار فيمن لا يستطيع الحج بنفسه أو ماله إذا بذل له لا ( (( سيده ) ) ) يلزمه ( (( لاحتمال ) ) ) لأنه وعد لا يلزم ( (( سبب ) ) ) بِخِلَافِ الضمان ( (( القن ) ) ) فإنه أتى فيه بلفظ الالتزام وهو قوله ضمنت لك ما عليه أو ماعليه علي فلهذا لزمه فنظيره هنا لله علي أن أحج عنك إن أمرتني فإذا أمر لزمه

وقال شيخنا قياس المذهب بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما وصحة هبته لهما ولأن الكفيل لو قال التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح ( و ) وفي الانتصار وغيره لا ذمة ضامن لأن شيئا لا يشغل محلين ولربه مطالبتهما معا وأحدهما ذكره شيخنا وغيره المذهب ( وه ش ) حياة وموتا قال أحمد يأخذ من شاء بحقه فإن برىء المديون برىء ضامنه ولا عكس وَلَوْ ارْتَدَّ ضَامِنٌ وَلَحِقَ هو أو ذِمِّيٌّ بِدَارِ حَرْبٍ ( ه )

وَلَوْ افترض ( (( اقترض ) ) ) أو غَصَبَ ذِمِّيٌّ من ذِمِّيٍّ خَمْرًا فَنَصُّهُ لَا شَيْءَ له بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا وَعَنْهُ إنْ لم يُسْلِمْ هو فَلَهُ قِيمَتُهَا وَقِيلَ أو يُوَكِّلُ ذِمِّيًّا يَشْتَرِيهَا وَلَوْ أَسْلَمَ ضَامِنُهَا برىء وَحْدَهُ وَلَوْ أَسْلَمَهُ فيها فَلَهُ أَرْشُ مَالِهِ وَإِنْ أبرىء ( (( أبرئ ) ) ) أَحَدُ ضَامِنِيهِ برىء وَحْدَهُ وَإِنْ ضَمِنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لم يَصِحَّ بَلْ أَخَذَ كَفِيلَيْنِ بِالْآخَرِ فَلَوْ سَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا برىء وبرىء ( (( وبرئ ) ) ) كَفِيلُهُ بِهِ لَا من إحْضَارِ مَكْفُولٍ بِهِ وَيَصِحُّ ضَمَانُ مُفْلِسٍ ومجنون فَلَوْ مَاتَ لم يُطَالَبْ في الدَّارَيْنِ ذَكَرَهُ في الِانْتِصَارِ وَدَيْنُ مَيِّتٍ وَضَامِنٍ وَكَفِيلٍ فَيَبْرَأُ الثَّانِي بِإِبْرَاءِ الْأَوَّلِ وَلَا عَكْسُ

وَإِنْ قَضَى الدَّيْنَ الضَّامِنُ الْأَوَّلُ رَجَعَ على الْمَضْمُونِ عنه وَإِنْ قَضَاهُ الثَّانِي رَجَعَ على الْأَوَّلِ ثُمَّ رَجَعَ الْأَوَّلُ على الْمَضْمُونِ عنه إذَا كان وَاحِدٌ أَذِنَ وَإِلَّا فَفِي الرُّجُوعِ رِوَايَتَانِ ( م 2 ) وَكُلُّ دَيْنٍ صَحَّ أُخِذَ رَهْنٌ بِهِ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَضَمَانُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الضمان وإن ( (( ودين ) ) ) أذن ( (( كتابة ) ) ) له ( (( ضمنها ) ) ) سيده ( (( حر ) ) ) لاحتمال أَنْ يكون ( (( يقصد ) ) ) ذلك ( (( الموضع ) ) ) سبب ( (( فيقبضها ) ) ) عجزه بخلاف ( (( صحته ) ) ) القن ( (( حمله ) ) ) والله أعلم ( (( تعديه ) ) )

مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَإِنْ قَضَى الدَّيْنَ الضَّامِنُ الْأَوَّلُ رَجَعَ على الْمَضْمُونِ عنه إن قَضَاهُ الثَّانِي رَجَعَ على الْأَوَّلِ ثُمَّ رَجَعَ الْأَوَّلُ على الْمَضْمُونِ عنه إذَا كان وَاحِدٌ أَذِنَ وَإِلَّا فَفِي الرُّجُوعِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وألقهما في الْفُصُولِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت