فهرس الكتاب

الصفحة 2969 من 2988

وإن قال عددا لزماه فَإِنْ كان بِبَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ بها عَدَدًا فَالْوَجْهَانِ ( م 11 )

وَإِنْ قال دِرْهَمٌ أو دِرْهَمٌ كَبِيرٌ أو دُرَيْهِمٌ فَدِرْهَمٌ إسْلَامِيٌّ وَازِنٌ وَيُتَوَجَّهُ في دُرَيْهِمٍ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ وَإِنْ قال له عِنْدِي أَلْفٌ وَدِيعَةً قَبَضَهُ أو تَلِفَ قبل ذلك فَنَصُّهُ يُقْبَلُ وَفِيهِ تَخْرِيجٌ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَكَذَا ظَنَنْته بَاقِيًا ثُمَّ عَلِمْت تَلَفَهُ وقال الأجي ( (( الأزجي ) ) ) الظَّاهِرُ لَا يُقْبَلُ هُنَا فصل تَقَدَّمَ الِاسْتِثْنَاءُ في الطَّلَاقِ وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَسْكُتَ ما يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ وفي الْوَاضِحِ رِوَايَةٌ يَصِحُّ وَلَوْ أَمْكَنَهُ وَظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ أَنَّهُ كَاسْتِثْنَاءٍ في يَمِينٍ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَأَنَّ مثله كُلُّ صِلَةِ كَلَامٍ مُغَيِّرَةٍ له وَاخْتَارَ أَنَّ الْمُتَقَارِبَ مُتَوَاصِلٌ فَإِنْ قال له هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إلَّا وَاحِدًا لَزِمَهُ تِسْعَةٌ فَإِنْ مَاتُوا إلَّا وَاحِدًا فقال هو الْمُسْتَثْنَى قُبِلَ في الْأَصَحِّ كَقَتْلِهِمْ لا وَاحِدًا وَإِنْ قال له الدَّارُ إلَّا هذا الْبَيْتَ أو الدَّارُ له وَالْبَيْتُ لي صَحَّ وَلَوْ كان أَكْثَرَهَا وَإِنْ قال إلَّا ثُلُثَيْهَا وَنَحْوَهُ

أو الدَّارُ له وَلِي نِصْفُهَا فَاسْتِثْنَاءٌ لِلْأَكْثَرِ وَالنِّصْفِ وَلَا يَصِحُّ من غَيْرِ الْجِنْسِ نَصَّ عليه وَعَنْهُ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ نَقْدٍ من آخَرَ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وأبو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وَصَاحِبُ التَّبْصِرَةِ وفي الرَّوْضَةِ بِنَاءً على الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِمَا هل هُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ أو جِنْسَانِ وفي الْمُغْنِي يُمْكِنُ حَمْلُهَا على ما إذَا كان أَحَدُهُمَا يُعَبَّرُ بِهِ عن الْآخَرِ أو يُعْلَمُ قَدْرُهُ منه وَعَدَمُ الصِّحَّةِ بِالْعَكْسِ

وقال أبو الْخَطَّابِ يَلْزَمُ منه صِحَّةُ استثتناء ( (( استثناء ) ) ) ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ بَلْ نَوْعٌ من آخَرَ فَإِنْ صَحَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا دِينَارًا رَجَعَ إلَى سِعْرِهِ بِالْبَلَدِ كَقَوْلِهِ له على دَرَاهِمُ بِدِينَارٍ وَقِيلَ يُقْبَلُ منه قِيمَتُهُ وفي الْمُنْتَخَبِ إنْ بَقِيَ منه أَكْثَرُ الْمِائَةِ وَمَعْنَاهُ في التَّبْصِرَةِ وفي الْمُذْهَبِ يُقْبَلُ في النِّصْفِ فَأَقَلَّ وَقَدَّمَهُ الْأَزَجِيُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 11 قوله فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا فالوجهان انتهى

يعني اللذين أطلقهما قبل ذلك قال الشيخ في المغني أو الوجهين أنه يلزمه من دارهم البلد وهو الصواب وهو كالقطعي في الأزمنة

والوجه الثاني يلزمه وازنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت