في الفصول فأما ( (( بقي ) ) ) إن حصل في ( (( يصلى ) ) ) بطن سبع لم يصل عليه مع مشاهدة ( (( فاقتصر ) ) ) السبع فَصْلٌ وَلَا يُصَلِّي إمَامُ قَرْيَةٍ وهو وَالِيهَا في الْقَضَاءِ ذَكَرَهُ أبو بَكْرٍ نَقَلَ حَرْبٌ إمَامُ كل قَرْيَةٍ وَالِيهَا وَخَطَّأَهُ الْخَلَّالُ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالصَّوَابُ تَصْوِيبُهُ فإن أَعْظَمَ مُتَوَلٍّ لِلْإِمَامِ في كل بَلْدَةٍ يَحْصُلُ بِامْتِنَاعِهِ الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَجَزَمَ بِهِ في التَّبْصِرَةِ وَقِيلَ أو نَائِبُهُ على غَالٍّ من غَنِيمَةٍ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ عَمْدًا وَقِيلَ وَيَحْرُمُ عليه وحكي رِوَايَةً
قال ابن عَقِيلٍ هو من هَجَرَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَالْفُسَّاقِ فَيَجِيءُ الْخِلَافُ فَلَا يُصَلِّي أَهْلُ الْفَضْلِ على الْفُسَّاقِ ( وم ر ) وَلِهَذَا في الْخِلَافِ لِأَنَّ في امْتِنَاعِ الْإِمَامِ رَدْعًا وَزَجْرًا لِأَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ شَرَفٌ لِلْمَيِّتِ وَرَغْبَةٌ في دُعَائِهِ له وَعَنْهُ وَلَا يصلي ( (( يصل ) ) ) على أَهْلِ الْكَبَائِرِ ( خ ) جَزَمَ بِهِ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ في كل من مَاتَ على مَعْصِيَةٍ ظَاهِرَةٍ بِلَا تَوْبَةٍ وهو مُتَّجِهٌ
وَعَنْهُ وَلَا على من قُتِلَ في أحد ( (( حد ) ) ) ( وم ) وَعَنْهُ وَلَا على مَدِينٍ ( خ ) وَعَنْهُ يُصَلِّي على كل واحد اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ ( و ) كما يُصَلِّي غَيْرُهُ حتى على بَاغٍ ( ه ) وَمُحَارِبٍ ( ه ) وَهَلْ يُغَسَّلُ ويصلي عليه قبل صَلْبِهِ أو بَعْدَهُ فيه وَجْهَانِ ( م 10 ) وَمَقْتُولٍ بِالْعَصَبِيَّةِ ( ه ) وَمَنْ قَتَلَ أَبَوَيْهِ ( ه ) وَلِأَصْحَابِهِ خِلَافٌ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ظُلْمًا وَعَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ في رِوَايَةٍ ( وه ش م ر ) وَيَأْتِي في إرْثِ أَهْلِ الْمِلَلِ وإن وجد بعض (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) لأنه قد بقي منه ما يصلي عليه انتهى فاقتصر على هذا الاحتمال وتابعه الشارح والوجه الثاني يصلي عليه قلت وليس ببعيد بل هو الصواب لأن الصلاة لأجل الخير الذي يحصل بسببها من الثواب والشفاعة وهم أهل لذلك ومحتاجون إليها والله أعلم
( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ في الْمُحَارِبِ وَهَلْ يُغَسَّلُ ويصلي عليه قبل صَلْبِهِ أو بَعْدَهُ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى أَحَدُهُمَا يُغَسَّلُ ويصلي عليه قبل صَلْبِهِ قَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَفْعَلُ ذلك بِهِ بَعْدَ صَلْبِهِ وَجَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في بَابِ الْمُحَارِبِينَ وقال في هذا الْبَابِ وَإِنْ غُسِّلَ قَاطِعُ طَرِيقٍ قبل صَلْبِهِ وَبَعْدَهُ على الْخِلَافِ فيه صلى عليه انْتَهَى