فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 2988

الزمان إن الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا أن هذه الإجارة تصح كذا قال وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا ثم انتقل الإقطاع عن الجندي إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى وإنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله شيخنا

ولو قال آجرتك شهرا لم يصح نص عليه وعنه صحته اختاره الشيخ وابتداؤه من حين العقد ولو آجره في أثناء شهر سنة فشهر بالعدد ثلاثين نص عليه في نذر وصوم وباقيها بالأهلة وعنه الجميع بالعدد وكذا ما اعتبرت الأشهر فيه كعدة ونص عليهما في نذر وعند شيخنا إلى مثل تلك الساعة فصل وَالْإِجَارَةُ أَقْسَامٌ

عَيْنٌ مَوْصُوفَةٌ في الذِّمَّةِ فَيُشْتَرَطُ صِفَاتُ سَلْمٍ وَمَتَى غُصِبَتْ أو تَلِفَتْ أو تَعَيَّبَتْ لَزِمَهُ بَدَلُهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلِلْمُكْتَرِي الْفَسْخُ وَتَنْفَسِخُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ إنْ كانت إلَى مُدَّةٍ

وَعَيْنٌ مُعَيَّنَةٌ فَهِيَ كَمَبِيعٍ وَتَنْفَسِخُ بِتَعْطِيلِ نَفْعِهَا ابْتِدَاءً أو دَوَامًا فِيمَا بَقِيَ وَقِيلَ وما مَضَى ويقسط ( (( ويسقط ) ) ) الْمُسَمَّى على قِيمَةِ الْمَنْفَعَةِ فَيَلْزَمُهُ بِحِصَّتِهِ نَقَلَ الْأَثْرَمُ فِيمَنْ اكْتَرَى بَعِيرًا بِعَيْنِهِ فَمَاتَ أو انْهَدَمَتْ الدَّارُ فَهُوَ عُذْرٌ يُعْطِيهِ بِحِسَابِ ما رَكِبَ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ بِحِصَّتِهِ من الْمُسَمَّى وَعَنْهُ لَا فَسْخَ بِمَوْتِ مُرْضِعٍ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ

وَقِيلَ لَا فَسْخَ بِهَدْمِ دَارٍ فَيُخَيَّرُ وَلَهُ الْفَسْخُ بِعَيْبٍ أو بَانَتْ مَعِيبَةً وهو ما يَظْهَرُ بِهِ تَفَاوُتُ الْأُجْرَةِ إنْ لم يَزُلْ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أو الْأَرْشُ وقال شَيْخُنَا وَإِلَّا وَرَدَ ضَعْفُهُ على أَصْلِ أَحْمَدَ بَيِّنٌ قال في التَّرْغِيبِ وَلَوْ احْتَاجَتْ الدَّارُ تَجْدِيدًا فَإِنْ جَدَّدَ وَإِلَّا فَسَخَ وَلَهُ إجْبَارُهُ على التَّجْدِيدِ وَقِيلَ بَلَى وَإِنْ شَرَطَ عليه مُدَّةَ تَعْطِيلِهَا أو أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِهَا بعد الْمُدَّةَ أو شَرَطَ عليه النَّفَقَةَ أو جَعَلَهَا أُجْرَةً لم يَصِحَّ وَمَتَى أَنْفَقَ بِإِذْنٍ على الشَّرْطِ أو بِنَاءً رَجَعَ بِمَا قال مُؤَجِّرٌ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت