فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض إجماعا ويجب إدخالهما على الأصح ( و ) وغسل أظفاره ذكره في الرعاية ( ع ) وقاسه في الفصول والفروع والنهاية ( (( عبيدان ) ) ) على ( (( والصحيح ) ) ) المسترسل من اللحية والفرق أَنَّهُ ناد لا ( (( بمسنون ) ) ) مشقة فيه مقصر بتركه
وذكر ( (( والظاهر ) ) ) ابْنِ الجوزي ومعناه ( (( وخصال ) ) ) في الفصول إن حد اليدين من ( (( يستحب ) ) ) أطراف الأصابع ( (( الجنابة ) ) )
ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وهو فَرْضٌ إجْمَاعًا وَيَجِبُ مَسْحُ ظَاهِرِهِ ( ش ) كُلِّهِ ( وم ) وعفي في الْمُتَرْجِمِ وَالْمُبْهِجِ عن يَسِيرٍ لِلْمَشَقَّةِ وَعَنْهُ يجزيء أَكْثَرُهُ وَعَنْهُ قَدْرُ النَّاصِيَةِ ( وه م ) فَفِي تَعْيِينِهَا وَجْهَانِ ( م 12 ) وَهِيَ مقدمة وَقِيلَ قِصَاصُ الشَّعْرِ وَعَنْهُ وَبَعْضُهُ ( وش ) وفي الإنتصار احْتِمَالٌ في التَّجْدِيدِ وفي التَّعْلِيقِ لِلْعُذْرِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَأَنَّهُ يَمْسَحُ معه الْعِمَامَةَ وَيَكُونُ كَالْجَبِيرَةِ فَلَا تَوْقِيتَ وَلَا يَكْفِي أُذُنَيْهِ في الْأَشْهَرِ
وَعَنْهُ بَعْضُهُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ الظَّاهِرَةُ عنه عِنْدَ الْخَلَّالِ وَالشَّيْخِ بِيَدَيْهِ ويجزيء (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
قال ( (( بعض ) ) ) الشيخ ( (( يده ) ) ) في المغني وابن عبيدان والصحيح أنه ليس بمسنون وصححه في مجمع البحرين والظاهر أنه تابع المجد في شرحه وجزم بِهِ في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والشرح وابن تميم وحواشي المقنع للمصنف والفائق وغيرهم قال الزركشي اختاره القاضي في تعليقه والشيخان
والوجه الثاني يستحب قطع به في الهداية والفصول وتذكرة ابن عقيل وخصال ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم وقيل يستحب في الجنابة دون الوضوء ( (( أمر ) ) )
مَسْأَلَةٌ 12 قَوْلُهُ في مَسْحِ الرَّأْسِ وَعَنْهُ يجزيء قَدْرُ النَّاصِيَةِ فَفِي تَعْيِينِهَا وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا ابن تَمِيمٍ أَحَدُهُمَا لَا تَتَعَيَّنُ النَّاصِيَةُ لِلْمَسْحِ بَلْ لو مَسَحَ قَدْرَهَا من وَسَطِهِ أو من أَيِّ جَانِبٍ منه أَجْزَأَهُ وهو الصَّحِيحُ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجَزَمَ بِهِ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ قال الزَّرْكَشِيّ لَا تَتَعَيَّنُ النَّاصِيَةُ على الْمَعْرُوفِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَإِيجَازُ ابْنِ حَمْدَان هذا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَتَعَيَّنُ قال ابن عَقِيلٍ يَحْتَمِلُ أَنْ تَتَعَيَّنَ النَّاصِيَةُ لِلْمَسْحِ واختاره الْقَاضِي في مَوْضِعٍ من كَلَامِهِ وَاَللَّهُ