بعض يده وعنه أكثرها ويجزيء بحائل ( (( إطلاق ) ) ) في الأصح ( (( مسح ) ) ) ( وه ش ) ويستحب من مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما وعنه بماء جديد إلى مقدمه وعنه لا يردهما من انتشر شعره ويردهما من لا شعر له أو كان مضفورا ( ش ) وعنه تبدأ المرأة بمؤخرة وتختم به وعنه فيها كل ناحية لمنصب الشعر وقيل يجزيء بل الرَّأْسِ بلا مسح ( وه ش ) وإن غسله أجزأ في الأصح إن أمر يده وعنه أولا ( وه ش ) وإن أصابه ماء أجزأه إن أمر يده وعنه وقصده وإن لم يمرها ولم يقصده فكغسله
وَالنَّزْعَتَانِ منه في الْأَصَحِّ وفي صُدْغٍ وَتَحْذِيفٍ وَجْهَانِ ( م 13 14 ) وَالْأُذُنَانِ منه ( وه م ) فَفِي وُجُوبِ مَسْحِهِمَا وَأَخْذِ مَاءٍ جَدِيدٍ لَهُمَا ( وه ش ) كما لو لم يَبْقَ بيده بَلَلٌ رِوَايَتَانِ ( م 15 16 ) وَيُسْتَحَبُّ مَسْحُهُمَا بَعْدُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَيَتَوَجَّهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) أعلم ( (( تخريج ) ) ) إذا ( (( واحتمال ) ) ) علمت ذلك ( (( الأزجي ) ) ) ففي ( (( يمسح ) ) ) إطلاق ( (( الأذنين ) ) ) المصنف ( (( معا ) ) ) الخلاف والحالة ما ( (( يصرحوا ) ) ) ذكر ( (( بخلافه ) ) ) شيء
مسألة ( (( هما ) ) ) 13 14 قوله ( (( عضوان ) ) ) في مسح الرأس ( (( خ ) ) ) والنزعتان منه على الأصح ( (( الترتيب ) ) ) وفي صدغ ( (( يأخذ ) ) ) وتحذيف ( (( لصماخيه ) ) ) وجهان ( (( ماء ) ) ) انتهى يعني هل ( (( أذنيه ) ) ) هما من الرَّأْسِ أو ( (( كبقيته ) ) ) من الوجه ( (( اليمنى ) ) ) وفيه ( (( بخنصرها ) ) ) مسئلتان ( (( واليسرى ) ) ) وأطلقهما ( (( بالعكس ) ) ) في الهداية والفصول ( (( ويخلل ) ) ) والمذهب ( (( باليسرى ) ) ) ومسبوك الذهب ( (( أسفل ) ) ) والمستوعب ( (( الرجل ) ) ) والخلاصة والتلخيص ( (( نهاية ) ) ) والبلغة ( (( الأزجي ) ) ) والرعاية ( (( بخنصر ) ) ) الصغرى ( (( يده ) ) ) والحاويين ( (( اليمنى ) ) ) وشرح ( (( ويستحب ) ) ) ابْنَ عبيدان ( (( الجوزي ) ) ) والمصنف في محظورات الإحرام أيضا وغيرهم
أحدهما هما من الرأس وهو الصحيح اختاره الشيخ في الكافي والمجد وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في الرعاية الكبرى الأظهر أنهما من الرأس قال في مجمع البحرين ( (( طاعة ) ) ) هذا أصح ( (( لدليل ) ) ) الْوَجْهَيْنِ وقدمه ابن ( (( منع ) ) ) رزين ( (( يسير ) ) ) في الصدغ
والوجه الثاني هما من الوجه اختاره ابن حامد قاله القاضي وحكى القاضي أبو الحسين في الصدغ روايتين وقيل التحذيف من الوجه والصدغ من الرأس اختاره ابن حامد قاله جماعة واختاره الشيخ في المغني وقال ابن عقيل الصدغ من الوجه قاله الشارح وأطلقهما ابن تميم والزركشي وأطلقهما ابن رزين في التحذيف
تنبيه يأتي في كلام المصنف في باب محظورات الإحرام ( (( ترتيب ) ) ) إطلاق الْخِلَافِ في محل الصدغ وتفسير ( (( وتوضأ ) ) ) التحذيف ( (( علي ) ) ) وَهَلْ هما من الرأس أو من الوجه أيضا ( (( البختري ) ) ) فحصل التكرار ( (( عبيد ) ) )
مَسْأَلَةٌ 15 16 قَوْلُهُ وَالْأُذُنَانِ منه فَفِي وُجُوبِ مَسْحِهِمَا وَاسْتِحْبَابِ أَخْذِ مَاءٍ جَدِيدٍ لَهُمَا كما لو لم يَبْقَ في يَدِهِ بَلَلٌ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 15 هل يَجِبُ مَسْحُهُمَا إذَا قُلْنَا هُمَا من الرَّأْسِ وقلنا بِوُجُوبِ