فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 2988

وكذا جزم ابن تميم أنه لا يبيع حاجة كخوف تلف ومؤنة نقل فإن فعل ففي الصحة وجهان فإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر كاجتماع الفقراء أو الزكوات لم يجز ويضمن لتفريطه وكذا إن طالب أهل الغنيمة بقسمتها فأخر بلا عذر وإنما لم يضمن الوكيل مال موكله الذي تلف بيده قبل طلبه لأن للموكل طلبه فتركه رضا ببقائه بيده وليس للفقراء طلب الساعي بما بيده ليكون ترك الطلب دليل الرضا به ذكر ذلك أبو المعالي وذكر ابن تميم وغيره إن تلفت بيد إمام أو ساع بتفريط ضمنها وتأخيرها المستحق ويعرف قدر حاجته ليس بتفريط وإن أخر الوكيل لا يلزمه مال فيأتي في آخر الوديعة أنه يضمن في الأصح خلافا للشافعية لأنه لا يلزمه بخلاف الإمام كذا قالوا فَصْلٌ وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةً فَتَلِفَتْ قبل أَنْ يَقْبِضَهَا الْفَقِيرُ لَزِمَهُ بَدَلُهَا ( ه ) كما قبل الْعَزْلِ لِعَدَمِ تَعْيِينِهَا بِهِ بِدَلِيلِ جَوَازِ الْعَوْدِ فيها إلَى غَيْرِهَا ولم يَمْلِكْهَا الْمُسْتَحِقُّ كَمَالٍ مَعْزُولٍ لو قَارَبَ الدَّيْنُ بِخِلَافِ الْأَمَانَةِ وَلَوْ كان تَعْيِينُ الْمُخْرَجِ إلَيْهِ ثُمَّ الْمُخْرِجِ وَالْمَعْزُولِ إنْ كان من مَالِ الزَّكَاةِ سَقَطَ قَدْرُ زَكَاتِهِ إنْ قُلْنَا بِالسُّقُوطِ بِالتَّلَفِ وفي سُقُوطِهَا عن الْبَاقِي إنْ نَقَصَ عن نِصَابٍ الْخِلَافُ وَيُشْتَرَطُ لِمِلْكِ الْفَقِيرِ وَإِجْزَائِهَا قَبْضُهُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَهُ نَصَّ عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت