(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْحَاكِمِ في بَيْعِهِ إنْ كان أَمِينًا وقد ذَكَرَ في الرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَنْظُرُ في أَمْوَالِ الْغُيَّابِ وقال الْمُصَنِّفُ في بَابِ الدعاوي في آخِرِ الْفَصْلِ الثَّانِي ذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ الْحَاكِمَ يَقْضِي عن الْغَائِبِ وَيَبِيعُ ماله انْتَهَى وَالصَّوَابُ أَيْضًا أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا عُدِمَ يَجُوزُ له أَخْذُ قد حَقِّهِ من ثَمَنِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ شِرَاءِ الْوَكِيلِ فلم يَظْهَرْ لي صُورَتُهَا فَلَعَلَّهُ أَرَادَ إذَا وَكَّلَهُ في شِرَاءِ شَيْءٍ او بَيْعِهِ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ منه فَيَقْبِضُ من نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وقد تَقَدَّمَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ في بَابِ التَّصَرُّفِ في الْمَبِيعِ وَتَلَفِهِ وَقَدَّمَ صِحَّةَ قَبْضِهِ من نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وهو أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ فَإِنْ كان مُرَادُهُ هذا فَفِي أطلاقه الْخِلَافَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ أو يُقَالُ لم يُطْلِقْ الْخِلَافَ في هذه الْمَسْأَلَةِ وَإِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ فيها رِوَايَتَيْنِ أو يَكُونُ مُرَادُهُ إذَا وَكَّلَهُ في الشِّرَاءِ فَاشْتَرَى من نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ فَإِنْ كان أَرَادَ ذلك فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ لِمُوَكِّلِهِ من نَفْسِهِ وَالصُّورَةُ الْأُولَى أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذِهِ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ قد أَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ وَصَحَّحْنَا ما يَسَّرَ اللَّهُ تَصْحِيحَهُ منها