وَيَجِبُ الْمَهْرُ وَقِيلَ وَمَعَ إذْنِهِ لِمُكْرَهَةٍ وَكَمُفَوِّضَةٍ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ في عَقْدٍ وَلَهُ بَيْع ما جَهِلَ به ( (( ربه ) ) ) إنْ أَيِسَ من مَعْرِفَتِهِ وَالصَّدَقَةُ بِهِ بِشَرْطِ ضَمَانِهِ نَصَّ عليه وفي إذْنِ حَاكِمٍ في بَيْعِهِ مع الْقُدْرَةِ وَأَخْذِ حَقِّهِ من ثَمَنِهِ مع عَدَمِهِ رِوَايَتَانِ كَشِرَاءِ وَكِيلٍ ( م 33 35 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وادعاه فلا يفدي ولده إن وطىء بلا إذن الراهن وإلا فوجهان انتهى يعني إذا وطىء بإذن الراهن مع جهله فهل يفدي ولده أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين والنظم والفائق وغيرهم
أحدهما لا يلزمه فداؤه وهو الصحيح قال أبو المعالى في النهاية هذا الصحيح واختاره القاضي في الخلاف وهو ظاهر كلامه في الكافي وقطع به في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في الشرح وشرح ابن منجا
والوجه الثاني يفديه بقيمته اختاره ابن عقيل وقدمه في المغني وصححه في الرعاية الكبرى
مَسْأَلَةٌ ( 33 35 ) قَوْلُهُ ولو ( (( وله ) ) ) بَيْعُ ما جَهِلَ رَبُّهُ إنْ أَيِسَ من مَعْرِفَتِهِ وَالصَّدَقَةُ بِهِ بِشَرْطِ ضَمَانِهِ نَصَّ عليه وفي إذْنِ حَاكِمٍ في بَيْعِهِ مع الْقُدْرَةِ وَأَخْذِ حَقِّهِ من ثَمَنِهِ مع عَدَمِهِ رِوَايَتَانِ كَشِرَاءِ وَكِيلٍ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ 33 إذَا قُلْنَا له بعه ( (( بيعه ) ) ) فَهَلْ بيعه ( (( يبيعه ) ) ) من غَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ مع الْقُدْرَةِ عليه أَمْ لَا بُدَّ من إذْنِهِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 34 هل له أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ من ثَمَنِهِ إذَا عَجَزَ عن إذْنِ الْحَاكِمِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
المسأة الثَّالِثَةُ 35 الْمَسْأَلَةُ الْمَقِيسُ عليها وَهِيَ شِرَاءُ الْوَكِيلِ
إذَا عُلِمَ ذلك فَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وقال في الْفَائِقِ لَا يَسْتَوْفِي حَقَّهُ من الثَّمَنِ نَصَّ عليه وَعَنْهُ بَلَى وَلَوْ بَاعَهَا الْحَاكِمُ وَوَفَّاهُ جَازَ انْتَهَى وَقَدَّمَ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ليس له بَيْعُهُ بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ انْتَهَى وقد ذَكَرَ كَثِيرٌ من الْأَصْحَابِ إذَا جُهِلَ بِذَاكَ الْوَدَائِعُ جَوَازَ التَّصْدِيقِ بها دُونَ إذْنِ حَاكِمٍ قال الْحَارِثِيُّ وَكَذَا الرُّهُونُ وَذَكَرَ نُصُوصًا في ذلك قُلْت الصَّوَابُ اسْتِئْذَانُ