فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 2988

كان أمره بعد حجة بعمرة فتركها بقدرها من النفقة

ومن أمر بتمتع فقرن لم يضمن وقال الشافعية إن لم تتعد أفعال النسكين ففي نقص الأجرة وأيهما يلزم الدم وجهان وقال القاضي وغيره يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر لأنه أخل بها من الميقات

وقال الشافعية إن كانت إجارة عين انفسخت في العمرة لفوات وقتها المعين وإن كانت على الذمة فإن لم يعد إلى المقيات لزمه دم وفي نقص الأجرة الخلاف ومن أمر بقران فتمتع أو إفراد فللآمر ويرد نفقة قدر ما تركه من إحرام النسك المتروك من الميقات ذكره الشيخ وغيره وفي الفصول وغيرها يرد نصف النفقة وإن من تمنع لا يضمن لأنه زاده خيرا وقال الشافعية إن تمتع فإن كانت إجارة عين لم يقع الحج عن المستأجر وإن كانت على الذمة فمخالف في الأصح فيلزمه الدم وفي نقص الأجرة الخلاف

وإن حج ثم اعتمر فإن كانت على عين رد حصتها من الأجرة لتأجيرالعمل عن الوقت المعين وإن كانت في الذمة في لم يعد إلى الميقات لزمه دم وفي نقص الأجرة الخلاف

وَإِنْ اسْتَنَابَهُ وَاحِدٌ في حَجٍّ وَآخَرُ في عُمْرَةٍ فَقَرَنَ ولم يَأْذَنَا له صَحَّا له وَضَمِنَ الجيمع ( (( الجميع ) ) ) كَمَنْ أَمَرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ أو عَكْسِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ يَقَعُ عنهما وَيَرُدُّ نِصْفَ نَفَقَةِ من لم يَأْذَنْ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ في صِفَتِهِ وفي الْقَوْلَيْنِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تُشْبِهُ من أُمِرَ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ وَالتَّفْرِقَةُ بِأَنَّ النُّسُكَيْنِ هُنَاكَ عن وَاحِدٍ لَا أَثَرَ له وَسَبَقَ قَوْلُهُمَا في ذلك فَيَتَوَجَّهُ منها لَا ضَمَانَ هُنَا وهو مُتَّجِهٌ إنْ عَدَّدَ أَفْعَالَ النُّسُكَيْنِ وَإِلَّا فالإحتمالان ( (( فاحتمالان ) ) ) ( م 20 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 20 قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَنَابَهُ في حَجٍّ وَآخَرُ في عُمْرَةٍ فَقَرَنَ ولم يَأْذَنَا له صَحَّا له وَضَمِنَ الْجَمِيعَ كَمَنْ أُمِرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ أو عَكْسِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ يَقَعُ عنهما وَيَرُدُّ نِصْفَ نَفَقَةِ من لم يَأْذَنْ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ في صِفَتِهِ وفي الْقَوْلَيْنِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تُشْبِهُ من أُمِرَ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ وَالتَّفْرِقَةُ بِأَنَّ النُّسُكَيْنِ هُنَاكَ عن وَاحِدٍ لَا أَثَرَ له وَسَبَقَ قَوْلُهُمَا في ذلك فَيَتَوَجَّهُ منها لَا ضَمَانَ هُنَا وهو مُتَّجِهٌ إنْ عَدَّدَ أَفْعَالَ النُّسُكَيْنِ وَإِلَّا فَاحْتِمَالَانِ انْتَهَى وما اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ قَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَالشَّارِحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت