فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإذا لم يصح أو دبر الحمل ثم باع أمه فكاستثنائه في البيع قاله في ( الترغيب ) وفي ( الروضة ) له بيع العبد في الدين وفي بيعها في روايتان وإن دبر موسر شركا له في عبد لم يسر وقيل يصير مدبرا ويضمن قيمته وإن أسلم مدبر كافر بيع عليه إن أبي إزالة ملكه عنه كما لو أسلم مكاتبه وعجز وقيل لا يلزمه إن استدام تدبيره ويحال بينهما وتلزمه نفقته حتى يعتق بموته وإذا أسلم عبده القن فحكمه كالقول الأول وذكر أبو بكر تصح كتابته وتكفي ووارثه مثله وإن أسلمت أم ولده فكالثاني وان اسلم حلت له وعنه لا يلزمه نفقتها وعنه تستسعى في قيمتها ثم تعتق ونقل مهنا تعتق بإسلامها
وإن كاتب مدبره أو دبر مكاتبه فأدى عتق وكسبه له
وإن مات ولم يؤد عتق بموته إن حمله الثلث والا عتق بقدره وباقيه مكاتب بقسطه وكل كسبه إذا عتق أو بقدر عتقه لسيدة وعنه له كلبسه ونقل ابن هانىء ما لا بد من لبسه وكما لو ادعى المدبر أنه كسبه بعد موته وأمكن لثبوت يده عليه بخلاف ولده وكذا إن أولد أمته ثم كاتبها أو كاتبها ثم أولدها لكن تعتق بموته مطلقا وإن أعتق عبده القن أو كاتبه أو أعتق مكاتبه فما بيده لسيده وعنه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) لَا قَائِلَ بِهِ من الْأَصْحَابِ قال شَيْخُنَا في حَوَاشِيهِ تَبَعًا لأبن ابي الْمَجْدِ وَلَعَلَّهُ وَإِنْ لم يَرْضَ بِزِيَادَةِ وَاوٍ قبل لفظه إنْ وَبِرَاءٍ بَدَلَ الْوَاوِ في يُوصِ يعنى وان لم يَرْضَ الْمُدَبَّرُ بِالْبَيْعِ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ وقال صَاحِبُ تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَلَهُ بيعة لَا أَنْ يُوصِيَ بِهِ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ انه لاتصح الْوَصِيَّةُ بِالْمُدَبَّرِ قَالَهُ الْقَاضِي وابو الْخَطَّابِ في خِلَافَيْهِمَا انْتَهَى وهو خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هُنَا نَقْصًا فَيُقَدَّرُ بِمَا يَصِحُّ الْكَلَامُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ بَعْدَ ذلك وَعَنْهُ في الدَّيْنِ وَعَنْهُ وَلِحَاجَةٍ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ انْتَهَى انما اخْتَارَ الْخِرَقِيُّ رِوَايَةَ جَوَازِ بَيْعِهِ في الدَّيْنِ فقال وَلَهُ بَيْعُهُ في الدَّيْنِ وَلَا تُبَاعُ الْمُدَبَّرَةُ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالْأُخْرَى الْأَمَةُ كَالْعَبْدِ انْتَهَى فَحَصَلَ الْخَلَلُ من وَجْهَيْنِ
( أَحَدُهُمَا ) نِسْبَةُ الرِّوَايَةِ الى اختبار ( (( اختيار ) ) ) الْخِرَقِيِّ وَالْخِرَقِيُّ انما اجازه في الدَّيْنِ وَالْحَاجَةُ أَعَمُّ من الدَّيْنِ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ رِوَايَتَيْنِ
( وَالثَّانِي ) اطلاق الْبَيْعِ يَشْتَمِلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْخِرَقِيُّ ليس له اخْتِيَارٌ في الْأُنْثَى لِأَنَّهُ أَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ من غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ