وفي المغني لَا تجوز الا ( (( قياسا ) ) ) مؤجلة في ( (( السلم ) ) ) ظاهر المذهب ( (( السلم ) ) ) فدل ( (( أضيق ) ) ) أن فيه خلافا وفي ( التَّرْغِيبِ ) في كتابه من نِصْفُهُ حُرٌّ كتابه حَالَّةً وَجْهَانِ وَتَصِحُّ على مَالٍ قَدَّمَ ذلك أو أَخَّرَهُ وَخِدْمَةٍ فإذا أَدَّى ما كُوتِبَ عليه فَقَبَضَهُ هو أو ولى مَجْنُونٍ وَلَوْ من مَجْنُونٍ قَالَهُ في ( التَّرْغِيبِ ) أو أَبْرَأَهُ منه وَالْأَصَحُّ أو بَعْضُ وَرَثَتِهِ الْمُوسِرُ من حَقِّهِ لِإِسْقَاطِ كل حَقِّهِ عَتَقَ فَقِيمَتُهُ لسيدة على قَاتِلِهِ وَعَنْهُ يَعْتِقُ بِمِلْكِهِ وَفَاءَ فِدْيَتِهِ لِوَرَثَتِهِ
فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ مَاتَ عن وَفَاءٍ انْفَسَخَتْ وَتَرِكَتُهُ لِسَيِّدِهِ وَعَنْهُ لَا تَنْفَسِخُ اخْتَارَهُ ابو بَكْرٍ وابو الْخَطَّابِ فَفِي كَوْنِهِ حَالًّا ام على نُجُومِهِ فيه رِوَايَتَانِ
وفي عِتْقِهِ بِالِاعْتِيَاضِ وَجْهَانِ ( م 4 ) وان بَانَ بِعِوَضٍ دَفَعَهُ عَيْبٌ فَلَهُ أَرْشُهُ أو عِوَضُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) لا ( (( برده ) ) ) يصح قياسا ( (( يزل ) ) ) على ( (( عتقه ) ) ) السلم لكن السلم ( (( كبيع ) ) ) أضيق والله أعلم ( (( سيده ) ) )
( مسألة ( (( حقه ) ) ) 3 ) قوله ( (( ظاهرا ) ) ) فعلى الأول إنْ مات عن وفاء انفسخت وتركته لسيده وعنه لا تنفسخ اختاره أبو بكر وابو الخطاب ففي كونه حالا أم على نجومه فيه روايتان انتهى
( قلت ) هي شبيهة بمن عليه دين مؤجل إذا مات على ما ذكروه في باب الحجر المصنف وغيره والصحيح هناك أنه اذا تعذر التوثق من الورثة يحل وليس هنا توثق في الظاهر فإن وجد وارث ووثق ينبغى أن لا ( (( أضافه ) ) ) يحل قياسا ( (( مالك ) ) ) على المحجور ( (( نكل ) ) ) عليه ( (( حلف ) ) ) وظاهر ( (( سيده ) ) ) كلامه في الرعاية أنه يكون حالا
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ وفي عِتْقِهِ بِالِاعْتِيَاضِ وَجْهَانِ ( انْتَهَى ) يعنى إذَا اعطاه مَكَانَ الْوَاجِبِ عليه شيئا عِوَضًا عنه وَأَطْلَقَهُمَا في الْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
( أَحَدُهُمَا ) يَعْتِقُ وهو الصَّوَابُ أن كان الْمَعْنَى ما فَسَّرْتُهَا بِهِ وهو الظَّاهِرُ ثُمَّ وَجَدْتُهُ في المغنى وَالشَّرْحِ قَالَا وان صَالَحَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ عَمَّا في ذِمَّتِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مِثْلَ ان يُصَالِحَ عن النُّقُودِ بِحِنْطَةٍ أو شَعِيرٍ جَازَ لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلًا وان صَالَحَهُ عن الدَّرَاهِمِ بِدَنَانِيرَ وَنَحْوِهِ لم يَجُزْ التَّفَرُّقُ قبل الْقَبْضِ وقال الْقَاضِي وَيَحْتَمِلُ ان لَا تَصِحَّ هذه الْمُصَالَحَةُ لِأَنَّ هذا دَيْنٌ من شَرْطِهِ التَّأْجِيلُ فلم تجر ( (( تجز ) ) ) الْمُصَالَحَةُ عليه بِغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ دَيْنٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فَهُوَ كَدَيْنِ السَّلَمِ قال الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَالْأَوْلَى ما قُلْنَاهُ انْتَهَى وَفَرَّقَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّلَمِ فَوَافَقَا ما اخْتَرْنَاهُ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَعْتِقُ بِذَلِكَ وهو ما قَالَهُ الْقَاضِي