فهرس الكتاب

الصفحة 1942 من 2988

وهو ثلث الباقي تسعان وفي الرد لهما الثلث على الخمسة وإن كانت وصية زيد بثلث باقي المال فعلى الأول لعمرو الثلث ولزيد ثلث الباقي مع الإجازة ومع الرد الثلث على خمسة وعلى الثاني فيه دور لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي ونصيب ابن على الآخر فاجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا فالنصيب لعمرو ولزيد ثلث الباقي سهم ولكل ابن سهم فهو النصيب

وبالباب تضرب مخرج كل وصية في الأخرى تكن تسعة ألق منها دائما واحدا من مخرج الوصية بالجبر فالنصيب سهمان وتصح من ثمانية وإن شئت قلت للابنين سهمان ثم تقول هذا مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه فيصير ثلاثة ثم زد مثل نصيب ابن لوصيه النصيب فيصير أربعة والجبر خذ مالا وألق منه نصيبا وثلث باقيه يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين اجبر وقابل وابسط من جنس الكسر ثم اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين

وَإِنْ وَصَّى له بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بنية الثَّلَاثَةِ إلَّا رُبُعَ الْمَالِ فَمَخْرَجُ الْكَسْرِ أَرْبَعَةٌ زِدْهُ رُبُعَهُ يَصِيرُ خَمْسَةً فَهُوَ النَّصِيبُ وَزِدْ على عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا وَاضْرِبْهُ في مَخْرَجِ الْكَسْرِ يَصِرْ سِتَّةَ عَشَرَ فَلِلْمُوصَى له سَهْمٌ وَإِنْ شِئْت قُلْت فُضِّلَ كُلُّ ابْنٍ بِرُبُعٍ فَلِكُلِّ ابْنٍ رُبُعٌ يَبْقَى رُبُعٌ اقْسِمْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَلَهُ نِصْفُ ثَمَنِ سَهْمٍ من سِتَّةَ عَشَرَ

وَلَوْ قال إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ فَالْبَاقِي بَعْدَهُ مَالٌ إلَّا نَصِيبًا زِدْهُ رُبُعَهُ اُجْبُرْ وَقَابِلْ فَيَصِيرُ مَالًا وَرُبُعًا وَأَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءٍ وَرُبُعًا اُبْسُطْ من جِنْسِ الْكَسْرِ يَصِيرُ خَمْسَةَ أَمْوَالٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ نَصِيبًا فَاجْعَلْ الْمَالَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبُ خَمْسَةً فَالْوَصِيَّةُ اثْنَانِ وَلَوْ قال إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَالْبَاقِي بَعْدَهَا أَنْصِبَاءُ بنية ثَلَاثَةً فَأَلْقِ رُبُعَهَا من نَصِيبِ بالوصي ( (( الوصي ) ) ) يَبْقَى رُبُعُهُ هو الْوَصِيَّةُ زِدْهُ على أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ وَابْسُطْهَا أَرْبَاعًا فَلَهُ سَهْمٌ من ثَلَاثَةَ عَشَرَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت