فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 2988

يجر ( (( يجز ) ) ) حتى يَقُولَ عنه من مِيقَاتِ كَذَا وَإِلَّا فَمَجْهُولَةٌ فإذا وَقَّتَ مَكَانًا يُحْرِمُ منه فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ فَمَاتَ فَلَا أُجْرَةَ وَالْأُجْرَةُ من إحْرَامِهِ مِمَّا عَيَّنَهُ إلَى فَرَاغِهِ

وَيَتَوَجَّهُ لَا جَهَالَةَ وَيُحْمَلُ على عَادَةِ ذلك الْبَلَدِ غَالِبًا وَمَعْنَاهُ كَلَامُ أَصْحَابِنَا وَمُرَادُهُمْ ( وش ) وَيَتَوَجَّهُ إنْ لم يَكُنْ لِلْبَلَدِ إلَّا مِيقَاتٌ وَاحِدٌ جَازَ فَعَلَى قَوْلِهِ يَقَعُ الْحَجُّ عن الْمُسْتَنِيبِ وَعَلَيْهِ أجره مِثْلِهِ وَيُعْتَبَرُ تَعْيِينُ النُّسُكِ وَانْفِسَاخُهَا بِتَأْخِيرٍ يَأْتِي في الْإِجَارَةِ وَإِنْ قَدِمَ فَيَتَوَجَّهُ جَوَازُهُ لِمَصْلَحَةٍ وَعَدَمُهُ بِعَدَمِهَا وَإِلَّا فَاحْتِمَالَانِ أَظْهَرُهُمَا يَجُوزُ وَأَطْلَقَ الشَّافِعِيَّةُ يَجُوزُ وَأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَمَعْنَاهُ كَلَامِ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ وَيَمْلِكُ ما يَأْخُذُهُ وَيَتَصَرَّفُ وَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ وَلَوْ أُحْصِرَ أو ضَلَّ أو تَلِفَ ما أَخَذَهُ فَرَّطَ أولا وَلَا يُحْتَسَبُ له بِشَيْءٍ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ لَا يَضْمَنُ بِلَا تَفْرِيطٍ وَالدِّمَاءُ عليه وَأَطْلَقَ في الْمُسْتَوْعِبِ في دَمِ إحْصَارٍ وَجْهَيْنِ وَمِثْلُهُ من ضَمِنَ الْحَجَّةَ وَإِنْ أَفْسَدَهُ كَفَّرَ وَمَضَى فيه وقضاء ( (( وقضاه ) ) ) وقال الشَّافِعِيَّةُ إنْ كانت إجَارَةُ عَيْنٍ انْفَسَخَتْ وقضاء ( (( وقضاه ) ) ) الْأَجِيرُ عنه

وَإِنْ كانت في الذِّمَّةِ فَعَنْهُ أَيْضًا في أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِوُقُوعِ الْأَدَاءِ عنه فَيَلْزَمُهُ حَجَّةٌ أُخْرَى لِلْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ أُحْصِرَ فَإِنْ تَحَلَّلَ فما أتى بِهِ عن الْمُسْتَأْجِرِ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ فَيَلْزَمُهُ لدم ( (( الدم ) ) ) وَالْأُجْرَةُ كَمَوْتِهِ وَإِنْ لم يَتَحَلَّلْ انْقَلَبَ إلَيْهِ بِأَحْكَامِهِ وَإِنْ فَاتَ بِغَيْرِ حَصْرٍ انْقَلَبَ إلَيْهِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَجِيرِ هُنَا عِنْدَهُمْ وما فَضَلَ له وَيَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ كَبَهِيمَةٍ وَعَنْهُ وَارِثُهُ مِثْلُهُ وَتَجِبُ أُجْرَةُ مَسَافَةٍ قبل إحْرَامِهِ جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ ( وم ) وَقِيلَ لَا ( وش ) وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وجيهن ( (( وجهين ) ) ) وَعَلَى الْأَوَّلِ قَسَّطَ ما سَارَهُ لَا أُجْرَةَ الْمِثْلِ خِلَافًا لِصَاحِبِ الرِّعَايَةِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ رُكْنٍ لَزِمَهُ أجره الْبَاقِي وَيَسْتَحِقُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ فَيُقَسِّطُ على السَّيْرِ وَقِيلَ على الْعَمَلِ فَإِنْ كان على الْعَيْنِ انْفَسَخَتْ وَلَا يَسْتَأْجِرُ الْمُسْتَأْجِرُ من يَبْنِي في جَدِيدِ قَوْلَيْهِ وفي الذِّمَّةِ تبنى وَرَثَتُهُ إنْ جَازَ الْبِنَاءُ وَإِلَّا اسْتَأْجَرُوا من يَسْتَأْنِفُهُ فَإِنْ تَأَخَّرَ إلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ وَمَنْ ضَمِنَ الْحَجَّةَ بأجره أو جُعْلٍ فَلَا شَيْءَ له وَيَضْمَنُ ما تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ كما سَبَقَ

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ مَاتَ بَعْدَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَ لِوُجُودِ أَكْثَرِهِ قالوا لو رَجَعَ قبل طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَمُحْرِمٌ أَبَدًا عن النِّسَاءِ فَيَرْجِعُ بِنَفَقَتِهِ وَيَقْضِي ما بَقِيَ لِأَنَّهُ من جِنَايَتِهِ وقال الْآجُرِّيُّ وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ من مِيقَاتٍ فَمَاتَ قَبْلَهُ فَلَا وَإِنْ أَحْرَمَ منه ثُمَّ مَاتَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت