فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 2988

لأبي يوسف وأطلق في المستوعب في دم إحصار وجهين ونقل ابن منصور إن أمر مريض من يرمي عنه فنسي المأمور أساء والدم على الآمر

ويتوجه أن ما سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدم مع عذر على مستنيبه كما ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط ولعله مرادهم

وإن شرط أحدهما أن الدم الواجب عليه على غيره لم يصح شرطه كأجنبي ويتوجه إن شرطه على نائب لم يصح اقتصر عليه في الرعاية فيؤخذ منه يصح عكسه وفي صحة الإستئجار لحج أو عمرة روايتا الإجارة على القرب أشهرهما لا يصح ( م ش ) لاختصاص كون فاعله مسلما كصلاة وصوم وكعتق بعضو لا يجزيء عن كفارة فلا يصح أن يقع إلا عبادة فيخرج عنها بالأجرة بخلاف بناء مسجد ولا يلزم من استنابة إجارة بدليل استنابة قاض وفي عمل مجهول ومحدث في صلاة كذا قالوا ويأتي في إجارة

واختاره أبو اسحاق بن شاقلا يصح لأنه لا يجب على أجير بخلاف أذان ونحوه وذكر في الوسيلة الصحة عنه وعن الخرقي فعلى هذا تعتبر شروط إجارة وإن استأجره بنفسه فتأتي والمنع قول ( ش ) والجواز قول ( م ) وإن استجار عينه لم يستنب ويتوجه كتوكيل وأن يستنيب لعذر وإن لزم ذمته تحصيل حجة له استناب فإن قال بنفسك فيتوجه في بطلان الإجارة تردد فإن صحت لم يجز أن يستنيب كما سبق

قال الشافعية إجارة العين استأجرتك لتحج عني أو عن ميتي فإن قال بنفسك فتأكيد والذمة ألزمت ذمتك تحصيل الحج وكل منهما قد يعين زمن العمل وقد لا

فإن عين غير السنة الأولى صح إلا في إجارة العين على أصلهم في استئجار الدار للشهر المستقبل إلا أن تكون المسافة بعيدة لا يمكن قطعها في سنة وإن أطلق فيهما حمل على السنة الأولى ولا يستنيب في إجارة العين ويجوز في الذمة فإن قال فيها بنفسك لم يجز في وجه وفي آخر تبطل الإجارة لتناقض الذمة مع الربط بمعين كمن أسلم في ثمرة بستان بعينه

وما ذَكَرُوهُ حَسَنٌ قال الْآجُرِّيُّ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ فقال يَحُجُّ عنه من بَلَدِ كَذَا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت