فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بالألفاظ الملحونة كقوله حلفت بالله رفعا ونصبا والله باصوم أو باصلي ونحوه وكقول الكافر أشهد أن محمد رسول الله يرفع الأول ونصب الثاني وأوصيت لزيدا بمائة وأعتقت سالم ونحو ذلك وأن من رام جعل الناس كلهم في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا ولا يصلح شرعا
وهاء الله يمين بالنية وهي في المستوعب حرف قسم ويجاب الإيجاب بأن خفيفة وثقيلة وبلام وبنوني توكيد وبقد والنفي بما وإن بمعناها وبلا وتحذف لا لفظا نحو والله أفعل
وإن قال والعهد والميثاق والجلال والعظمة والأمانة ونحو ذلك ونوى صفة الله وعنه أو أطلق فيمين كإضافته إليه نحو وعهد الله وحقه وذكر ابن عقيل الروايتين في علي عهد الله وميثاقه وإن قال وايم الله أو لعمر الله فيمين وعنه بالنية وإن قال حلفت بالله أو أحلف بالله فيمين وعنه بالنية كما لو لم يقل بالله أو نوى خيرا وعنه فيهما يكفر نصره القاضي وغيره وكذا لفظ القسم والشهادة قال جماعة والعزم
وفي المغني عزمت وأعزم ليس يمينا ولو نوى لأنه لا شرع ولا لغة ولا فيه دلالة عليه ولو نوى وقال ابن عقيل رواية واحدة وقسما بالله يمين تقديره أقسمت قسما وكذا ألية بالله وَإِنْ قال على يَمِينٌ فَقِيلَ يَمِينٌ وَقِيلَ بِالنِّيَّةِ وَعِنْدَ الشَّيْخِ لَا وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمَا تَخْرِيجٌ زَادَ إنْ فَعَلْت كَذَا وَفَعَلَهُ وَتَخْرِيجُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَإِنْ قال على يَمِينٌ فَقِيلَ يَمِينٌ وَقِيلَ بِالنِّيَّةِ وَعِنْد الشَّيْخِ لَا انْتَهَى
أَحَدُهَا عليه كَفَّارَةُ يَمِينٍ مُطْلَقًا وهو الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ في الْمُقْنِعِ فقال قال أَصْحَابُنَا عليه كَفَّارَةُ يَمِينٍ انْتَهَى
قُلْت وَقَطَعَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَكُونُ يَمِينًا بِالنِّيَّةِ جَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَقَدَّمَهُ في الْكُبْرَى