فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ومتى فرض فكالمسمى ( وعنه يسقط ) وتجب المتعة فإن دخل فلا متعة = (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( احداهما ) ليس لها الا الْمُتْعَةُ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ منهم الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَنَصَّ عليه في رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ قال في الْمُحَرَّرِ هذا أَصَحُّ عِنْدِي وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ قال في الْبُلْغَةِ هذا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ قال في الرِّعَايَتَيْنِ وهو أَظْهَرُ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وادراك الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَطَعَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ قال الزَّرْكَشِيّ هذه الرِّوَايَةُ أَضْعَفُهَا وان كان تَفْوِيضَ مَهْرٍ وَهِيَ
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 34 ) فَهَلْ يَسْقُطُ الى متعة ( (( المتعة ) ) ) أو يَجِبُ لها نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ الزَّرْكَشِيّ
( احداهما ) يَجِبُ نِصْفُ مَهْرٍ الْمِثْلِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ وَبِهِ قَطَعَ في الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ في مَوْضِعٍ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وادراك الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) ليس لها الا الْمُتْعَةُ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الْكَافِي وقال هذا الْمَذْهَبُ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَصَحَّحَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ قال في الرِّعَايَتَيْنِ هذا أَظْهَرُ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ في مَوْضِعٍ آخَرَ
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 35 ) لو سَمَّى صَدَاقًا فَاسِدًا وَطَلَّقَهَا قبل الدُّخُولِ فَهَلْ تَجِبُ لها الْمُتْعَةُ فَقَطْ أَمْ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي وَالزَّرْكَشِيُّ
( احداهما ) تَجِبُ الْمُتْعَةُ فَقَطْ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ قال الزَّرْكَشِيّ اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ وابو الْخَطَّابِ في خِلَافَيْهِمَا وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرُهُمْ
0 وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَجِبُ لها نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشِّيرَازِيُّ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ فَإِنْ دخل فَلَا مُتْعَةَ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ وَعَنْهُ الا الْمَدْخُولَ بها وَلَهَا مُسَمًّى انْتَهَى تَابَعَ في هذه الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فإنه قال فيه وَعَنْهُ