فهرس الكتاب

الصفحة 2169 من 2988

بينهما الا ان يكون ( (( أعسر ) ) ) قال عندي ( (( الدخول ) ) ) عرض ( (( انبنى ) ) ) ومال وغيره فإن رضيت بالمقام فلا فسخ في الأصح ولكن لها مَنْعِ نَفْسِهَا

والمنع ( (( لقبض ) ) ) والفسخ ( (( صداقها ) ) ) لسيد الأمة ( (( الدخول ) ) ) وقيل لا ولا يفسخ الا ( (( فلها ) ) ) حاكم ( (( الفسخ ) ) ) في الأصح وان افتراقا ( (( افترقا ) ) ) في نِكَاحٍ فَاسِدٍ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَالْأَصَحُّ وَلَوْ بِهِ فَلَا مَهْرَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِمَوْتٍ وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ على الْخِلَافِ في وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِهِ وَتَقَرُّرِهِ بِخَلْوَةٍ وفي ( مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ ) يَسْتَقِرُّ بِهِ وان وَطِئَهَا لَزِمَهُ الْمُسَمَّى وَعَنْهُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَكَذَا الْخَلْوَةُ وفي ( الِانْتِصَارِ ) و ( المذهب ) رِوَايَةٌ لَا شَيْءَ بها اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَقِيلَ لَا يَكْمُلُ

وَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ من نِكَاحُهَا فَاسِدٌ قبل طَلَاقٍ أو فَسْخٍ فَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ فَسَخَهُ حَاكِمٌ وَظَاهِرُهُ لو زَوَّجَهَا قبل فسخة لم يَصِحَّ مُطْلَقًا ( م ) وَمِثْلُهُ نَظَائِرُهُ

فَإِنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِلَا شُهُودٍ فَفِي تَزْوِيجِهَا قبل فُرْقَةٍ رِوَايَتَانِ في ( الْإِرْشَادِ ) وَهُمَا في ( الرِّعَايَةِ ) بِلَا وَلِيٍّ أو بِدُونِهِمَا ( م 39 ) وفي تَعْلِيقِ ابْنِ الْمُنَى في انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَنَّهُ اذا عَقَدَ عليها عقدا عليها عَقْدًا فَاسِدًا لَا يَجُوزُ صَحِيحٌ حتى تقتضي ( (( تقضي ) ) ) بِفَسْخِ الْأَوَّلِ وَلَوْ سَلَّمْنَا فَلِأَنَّهُ حَرَامٌ وَالْحَرَامُ في حُكْمِ الْعَدَمِ

وللموطؤة بِشُبْهَةٍ مَهْرُ الْمِثْلِ كَبَدَلِ مُتْلَفٍ وَكَذَا الْمُكْرَهَةُ على الزِّنَا في قُبُلٍ وَلَوْ من مَجْنُونٍ وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ وَعَنْهُ الْمَهْرُ لِلْبِكْرِ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَعَنْهُ مع أَرْشِ الْبَكَارَةِ وَأَطْلَقَ شَيْخُنَا رِوَايَةً أَنَّهُ لامهر لِمُكْرَهَةٍ وَاخْتَارَهَا وَأَنَّهُ خَبِيثٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَا بِشُبْهَةٍ لِأَنَّهُ قال الْبُضْعُ انما يَتَقَوَّمُ على زَوْجٍ او شَبَهِهِ فَيَمْلِكُهُ بِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

واختاره ابن حامد والشيخ الموفق والشارح وغيرهم وهو الصواب وقيل ان أعسر بعد الدخول انبني على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول ان قلنا لها ذلك فلها الفسخ والا فلا وهي طريقته في المغني وشرح ابن منجا

( مسألة 39 ) قوله فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقة روايتان في الإرشاد وهما في الرعاية بلا ولي أو بدونهما انتهى

( احداهما ) لا يصح وهو المذهب قاله في القواعد الأصولية وغيره وهو ظاهر ما قدمه المصنف قبل هذا

( والرواية الثانية ) يصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت