فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وفي دُبُرٍ وَأَمَةٍ أَذِنَتْ وَجْهَانِ ( م 40 41 ) وفي ( الِانْتِصَارِ ) وَلِمُطَاوِعَةٍ وَيَسْقُطُ وَعَنْهُ لَا مَهْرَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ وَعَنْهُ تُحَرَّمُ بِنْتُهَا كَلِوَاطٍ
وقال بَعْضُهُمْ بِخِلَافِ مُصَاهَرَةٍ لِأَنَّهُ طارىء ( (( طارئ ) ) ) قال الشَّيْخُ وَرَضَاعٍ وَلَوْ وطىء ميته لَزِمَهُ الْمَهْرُ في ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وهو مُتَّجَهٌ وَقِيلَ لِلْقَاضِي لو لم يَبْطُلْ الْإِحْرَامُ بِالْمَوْتِ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ اذا طُيِّبَ فقال انما تَلْزَمُهُ لِأَنَّ وُجُوبَهَا يَتَعَلَّقُ بِحُصُولِ الِانْتِفَاعِ بِذَلِكَ وَبِالْمَوْتِ يَزُولُ وَالْمَنْعُ لِحَقِّ اللَّهِ لَا يَزُولُ بِالْمَوْتِ وَلِأَنَّهُ بَاطِلٌ بِالْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ في عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ بَقَاءُ التَّحْرِيمِ
وَيَزُولُ الضَّمَانُ بِالْمَالِ كما ان كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مُحَرَّمٌ وَلَا ضَمَانَ وَوَطْءُ الْمَيِّتَةِ مُحَرَّمٌ وَلَا مَهْرَ وَلَا حَدَّ فَسَوَّى الْقَاضِي بين الْمَهْرِ وَالْحَدِّ في النَّفْيِ فَقَدْ يُتَوَجَّهُ منه اسْتِوَاؤُهُمَا فَيَثْبُتُ في هذا ما ثَبَتَ في هذا وَيَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ بِتَعَدُّدِ الشُّبْهَةِ وَالزِّنَا لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 40 41 ) قوله وفي دبر وأمة أذنت وجهان انتهى ذكر مسألتين
( مسألة الأولى 40 ) اذا وطىء في الدبر فهل يجب به مهر ام لا أطلق الخلاف وأطلقه في التجريد العناية
( احدهما ) لا يجب وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وبه قطع في المغني والكافي وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في الرعايتين والشرح والحاوي الصغير وغيرهم
( والوجه الثاني ) هو كالوطء في القبل قطع به في المحرر
( المسألة الثانية 41 ) لو اذنت الأمة في الوطء فوطئها فهل يجب المهر بذلك أم لا أطلق الخلاف
( أحدهما ) يجب وهو صحيح من المذهب قطع به في ( المغني ) والشرح وهو الصواب الذي لا يعدل عنه ويكون للسيد وقد ذكر الأصحاب أنه لو غصبها ووطئها وجب المهر للسيد ولو كانت مطاوعة واذنت واذن الأمة لا يفيد شيئا وليست مستحقة للمهر حتى يسقط بإذنها فإطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة فيه نظر واضح بل الأولى أنه كان يقدم هذا
( والوجه الثاني ) لا مهر لها وهرو ضعيف جدا وفي صحته بعد والله أعلم