فهرس الكتاب

الصفحة 2352 من 2988

فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى زَوْجِهَا كَيْفَ يَكُونُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ مِثْلُ هذا إنَّمَا يَكُونُ له إذَا ادَّعَاهُ وَهَذَا لَا يَدَّعِيهِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَقِيلَ إنْ عُدِمَتْ الْقَافَةُ فَهُوَ لِرَبِّ الْفِرَاشِ وقال من لم يَرَ الْقَافَةَ لو عَمِلَ بها لِعَمَلٍ في ليس الْوَلَدُ مِنِّي بَلْ من زِنًا في نَسَبٍ وَحَدٍّ

فَأَجَابَ في الإنتصار إذَا شَكَّ في الْوَلَدِ نَقَلَ عبدالله وَمُحَمَّدُ بن مُوسَى يَرَى الْقَافَةَ فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ لَحِقَ وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالزَّانِي لم يُلْحَقْ وَلَا بِزَانٍ وَلَا حَدٍّ وَإِنْ سَلَّمْنَا على ما رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فَالْقَافَةُ لَيْسَتْ عِلَّةً مُوجَبَةً بَلْ حُجَّةٌ مرحجة ( (( مرجحة ) ) ) لِشُبْهَةِ الْفِرَاشِ

فَإِنْ أَنْكَرَهُ الزَّوْجُ وَلَحِقَهُ بِقَافَةٍ أو انْتِسَابٍ فَفِي نَفْيِهِ بِلِعَانٍ رِوَايَتَانِ

وَمَنْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ فَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا قبل إلْحَاقِ قَافَةٍ فَلَا قَوَدَ فَلَوْ أَلْحَقَتْهُ بغير ( (( بغيره ) ) ) فوجهان وَالثَّلَاثَةُ فَأَكْثَرُ كَاثْنَيْنِ في الدَّعْوَى والإفتراش نَصَّ عليه في ثَلَاثَةٍ وأومأفي أَكْثَرَ ولم يُلْحِقْهُ ابن حَامِدٍ بِهِمْ وَيَكُونُ كَدَعْوَى اثنتين ( (( اثنين ) ) ) وَلَا قَافَةَ وَعَنْهُ يُلْحَقُ بِثَلَاثَةٍ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَذَكَرُوا أَنَّ فِيمَا زَادَ رِوَايَتَيْنِ وَتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْقَائِفِ وَذُكُورِيَّتُهُ وَكَثْرَةُ إصَابَتِهِ وَقِيلَ وَحُرِّيَّتُهُ وَذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ عن أَصْحَابِنَا وَجَزَمَ بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ وَيَكْفِي وَاحِدٌ نَصَّ عليه وَعَنْهُ اثْنَانِ فَيُعْتَبَرُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ فَإِنْ أَنْكَرَهُ الزَّوْجُ وَلَحِقَهُ بِقَافَةٍ أو انْتِسَابٍ فَفِي نَفْيِهِ بِلِعَانٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ

إحْدَاهُمَا لَا يَمْلِكُ نَفْيَهُ بِاللِّعَانِ وهو الصَّحِيحُ قَالَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وهو الصَّوَابُ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَمْلِكُ ذلك صَحَّحَهُ ابن نصرالله في حَوَاشِيهِ وَهَذَا ضَعِيفٌ

مَسْأَلَةُ 11 قَوْلُهُ وَمَنْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ فَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا قيل إلْحَاقِ قَافَةٍ فَلَا قَوَدَ فَلَوْ أَلْحَقَتْهُ بغير ( (( بغيره ) ) ) فَوَجْهَانِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا لَا قَوَدَ قُلْت وهو الصَّوَابُ لِوُجُودِ شُبْهَةٍ ما وَقَوْلُ الْقَافَةِ ليس مَقْطُوعًا بِهِ ثُمَّ وَجَدْت ابْنَ نصرالله قال في حَوَاشِيهِ هذا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقَادُ بِهِ فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً في هذا الْبَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت