فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ففيه وفي أُمِّ وَلَدٍ وَجْهَانِ ( م 6 و 7 )
وفي الْمُغْنِي والترغيب ( (( والكافي ) ) ) وغيرهما لَا قطع ( (( يقطع ) ) ) بسرقة عبد مميز وفي الكافي وَلَا كبير أكرهه ( (( الملك ) ) ) وفيه الترغيب ( (( فأشبهت ) ) ) وفي ( (( الحرة ) ) ) عبد نائم وسكران ( (( يقطع ) ) ) وجهان ( (( لأنها ) ) ) وَإِنْ سَرَقَ إنَاءً فيه خَمْرٌ أو مَاءٌ ولم يُقْطَعْ بِمَاءٍ أو صَلِيبًا أو صَنَمِ نَقْدٍ لم يُقْطَعْ خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَيُقْطَعُ بِإِنَاءِ نَقْدٍ أو دَرَاهِمَ بها ثماثيل ( (( تماثيل ) ) )
وَقِيلَ ولم يَقْصِدْ إنْكَارًا لَا بِآلَةِ لَهْوٍ وَكُتُبِ بِدَعٍ وَتَصَاوِيرَ وَمُحَرَّمٍ كَخَمْرٍ وَعَنْهُ ولم يَقْصِدْ سَرِقَةً وفي التَّرْغِيبِ مِثْلُهُ في إنَاءِ نَقْدٍ وفي الْفُصُولِ في قُضْبَانِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 6 و 7 قوله فعلى الأولى إن كان عليه حلي وقال جماعة ولم يعلم به وفي أم ولد وجهان ذكر مسألتين
المسألة الأولى 6 إذا سرق حرا صغيرا وقلنا لا يقطع به وعيله حلى فهل يقطع به أم لاأطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع الهادي والمحرر والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم
أحدهما لا يقطع وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق الشارح وقدمه ابن رزين في شرحه وقطع به في الفصول
والوجه الثاني يقطع قال في المذهب قطع في أصح الوجهين وصححه في التصحيح وتصحيحا لمحرر وجزم به في الوجيز واختاره أبو الخطاب في رءوس المسائل وابن عبدوس في تذكرته
المسألة الثانية 7 هل يقطع بسرقة أم الولد أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والكافي والشرح قال في الرعاية وإن سرق أم ولد مجنة أو نائمة قطع وإن سرقها كرها فوجهان
أحدهما لا يقطع قدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب لأنه لا يحل بيعها ولا نقل الملك فيها وفأشبهت الحرة
والوجه الثاني يقطع لأنها مملوكة تضمن بالقيمة فأشبهت القن