فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
محرز ( (( إسحاق ) ) ) روايتان نقل ابْنِ منصور لَا قَطَعَ في طير لإباحته أصلا قال في الانتصار والفصول فيجيء ( (( وقالا ) ) ) عنه لَا
وقال في الرَّوْضَةِ إن لم يتمول عادة كماء وكلأ محرز فلا قطع في إحدى الروايتين وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ عَبْدٍ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَنَائِمٍ لَا مُكَاتَبٍ وَلَا حُرٍّ وَقِيلَ بَلَى مع صِغَرِهِ أو جُنُونِهِ * فَعَلَى الْأَوْلَى إنْ كان عليه حلى وقال جَمَاعَةٌ ولم يَعْلَمْ بِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إسحاق ( (( ففيه ) ) ) وابن عقيل وقدمه ( (( ولد ) ) ) في الرعايتين
والوجه الثاني لا يقطع اختاره الناظم وقطع به في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في المذهب وغيره ولعله المذهب
المسألة الرابعة 5 الثلج وفيه طريقان أصحهما أن فيه وجهين وأطلقهما في المذهب
أحدهما يقطع بسرقته وهو الصحيح وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى فإنه قال وما أصله الإباحة كغيره وقال الشيخ في المغني الأشبه أنه كالملح انتهى والصحيح من المذهب أنه يقطع بسرقة الملح
والوجه الثاني لا يقطع بسرقته اختاره القاضي
تنبيهان الأول قطع به في المغني والشرح وقالا لا نعلم فيه خلافا وقدمه في المذهب غيره واختاره أبو بكر وابن شاقلا والناظم وغيرهم وقال ابن عقيل يقطع وقدمه في الرعايتين
وقطع به ابن هبيرة قاله في تصحيح المحرر ويحتمله تقديم المصنف وأطلقهما في المحرر والحاوي وذكر المصنف كلامه في الروضة
* الثَّانِي قَوْلُهُ وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ عَبْدٍ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَنَائِمٍ لَا مُكَاتَبٍ وَلَا حُرٍّ وَقِيلَ بَلَى مع صِغَرِهِ أو حنونه ( (( جنونه ) ) ) انْتَهَى
الصَّوَابُ أَنَّ هذا الْقَوْلَ رِوَايَةٌ عن أَحْمَدَ ذَكَرَهَا الْأَصْحَابُ ومنهم ( (( منهم ) ) ) صَاحِبُ الْمُقْنِعِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْبُلْغَةِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ