فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لَحِقَهُ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ فيه وفي حَدِّهِ وَعَنْهُ يُحَدُّ فَلَا يَلْحَقُهُ كَعَدَمِ حِلِّهَا وَلَوْ ظَنَّ حِلَّهَا نَقَلَهُ مُهَنَّا
وَسَأَلَهُ ابن مَنْصُورٍ فِيمَنْ وطىء أَمَةَ امْرَأَتِهِ أو أبيه أو ابْنِهِ قال يُحَدُّ إلَّا أَمَةَ امْرَأَتِهِ على خَبَرِ النُّعْمَانِ قُلْت فَأَحَلَّ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ قال لَا يَصْلُحُ وَلَا تَكُونُ له الْأَمَةُ وَإِنْ وَطِئَهَا فَالْوَلَدُ وَلَدُهُ لِأَنَّهُ وطء على شُبْهَةٍ
وقد قال أَحْمَدُ في مَوَاضِعَ إنَّمَا يَلْزَمُ الْوَلَدُ إذَا لم يُحَدَّ وفي زَادِ الْمُسَافِرِ رِوَايَةُ ابْنِ مَنْصُورٍ الرَّجُلُ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِرَجُلٍ أو فَرْجَهَا أو الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا لِزَوْجِهَا حَدِيثُ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ وقال أبو بَكْرٍ بَعْدَ رِوَايَةِ مَنْصُورٍ الْأَوْلَى حُكْمُ غَيْرِ الْأَبِ من الْقَرَابَةِ على خَبَرِ النُّعْمَانِ
وَعَنْهُ فِيمَنْ وطيء أَمَةَ امْرَأَتِهِ إنْ أَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ مِثْلَهَا وَإِلَّا مَلَكَهَا بِمِثْلِهَا لِخَبَرِ سَلَمَةَ بن المحيق ( (( المحبق ) ) ) لِأَنَّهُ إتْلَافٌ كَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَمَنْ أَتْلَفَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِمَا يَتَعَذَّرُ معه انْتِفَاعُ مَالِكِهِ بِهِ عَتَقَ وَلِمَالِكِهِ قِيمَتُهُ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ من الْأُصُولِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَإِنَّ من هذا جِذْعَ مَرْكُوبِ الْحَاكِمِ وَنَحْوِهِ وَالرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ حَكَاهَا شَيْخُنَا فقال حكي عن أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ الْقَوْلَ بِهِ
وَإِنْ وطىء في نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا مع عِلْمِهِ نَصَّ عليه أو زَنَى بِمَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِزِنًا أو غَيْرِهِ أو بِصَغِيرَةٍ بوطأ ( (( يوطأ ) ) ) مِثْلُهَا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَقِيلَ أولا وَقِيلَ لها تِسْعٌ أو بِمَجْنُونَةٍ أو بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أو مَلَكَهَا أو أَقَرَّ عليها فَجَحَدَتْ ( 5 ) كَسُكُوتِهَا ( و ) أو بِحَرْبِيَّةٍ مُسْتَأْمَنَةٍ وَنَصَّهُ أو نَكَحَ بِنْتَه من زِنًا وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ على أَنَّهُ لم يَبْلُغْهُ الْخِلَافُ وَيُحْتَمَلُ حَمْلُهُ على مُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ حُدَّ
وَكَذَا بِمَنْ له عليها قَوَدٌ في الْأَصَحِّ وفي الْمُغْنِي أو دَعَا أَمَةً مُشْتَرَكَةً فوطىء ( (( فوطئ ) ) ) يَظُنُّهَا الْمَدْعُوَّةَ وَإِنْ مَكَّنَتْ مُكَلَّفَةٌ من لَا يُحَدَّ وَقِيلَ ابن عَشْرٍ أو جَهِلَهُ أو حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا أو اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ حُدَّتْ كَلُزُومِهَا كَفَّارَةَ رَمَضَانَ دُونَ مَجْنُونٍ وَكَذَا يُحَدُّ رَجُلٌ وطىء من لم يَبْلُغْ نَصَّ عليه