فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المحرر يُحَدُّ قبلها إن ( (( فأثر ) ) ) اعتقد أنه ( (( شيئا ) ) ) لا ينفذ بها ( (( بأنه ) ) )
وَحَكَى رِوَايَةً وَإِنْ زَنَى بِمَيِّتَةٍ فَرِوَايَتَانِ ( م 4 ) وَنَقَلَ عبدالله الناس يَقُولُونَ عليه حَدَّانِ فَظَنَنْته يَعْنِي نَفْسَهُ قال أبو بَكْرٍ هذا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَظُنُّ أَبَا عبدالله أَشَارَ إلَيْهِ هذا بِخِلَافِ طَرَفِ مَيِّتٍ لِعَدَمِ ضَمَانِ الْجُمْلَةِ لِعَدَمِ وُجُودِ قَتْلٍ بِخِلَافِ الْوَطْءِ
وَإِنْ أُكْرِهَ رَجُلٌ فَزَنَى فَنَصُّهُ يُحَدُّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ لَا كَامْرَأَةٍ مُكْرَهَةٍ أو غُلَامٍ بِإِلْجَاءٍ أو تَهْدِيدٍ أو مَنْعِ طَعَامٍ مع اضْطِرَارٍ وَنَحْوِهِ وَعَنْهُ فِيهِمَا لَا بِتَهْدِيدٍ وَنَحْوِهِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا قال بِنَاءً على أَنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ الْفِعْلُ بَلْ الْقَوْلُ قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ إنْ خَافَتْ على نَفْسِهَا الْقَتْلَ سَقَطَ عنها الدَّفْعُ كَسُقُوطِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بِالْخَوْفِ
وَمَنْ وطىء أَمَةَ امْرَأَتِهِ وقد أَحَلَّتْهَا له عُزِّرَ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ وَعَنْهُ إلَّا سَوْطًا وَعَنْهُ بِعَشْرٍ وَلَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ في رِوَايَةٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ قال أبو بَكْرٍ عليه الْعَمَلُ قال أَحْمَدُ لِمَا لَزِمَهُ من الْجِلْدِ أو الرَّجْمِ وَعَنْهُ بَلَى وقال شَيْخُنَا إنْ ظَنَّ جَوَازَهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
الصحيح من المذهب لا ينقض فلا يحد هنا فأثر الحكم شيئا وعلى القول بأنه ينقض فيحد هنا فأقرب من ذلك ما ذكره المصنف فيما إذا حكم حنفي لحنبلي بشفعة الجوار فإنه أطلق فيه وجهين على القول بأن حكم الحاكم يزيل الشيء عن صفته في الباطن ومسألة متروك التسمية
مسألة 4 قوله وإن زنى بميتة فروايتان انتهى
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح والحاوي الصغير وغيرهم وحكاهما في الكافي وغيره وجهين
إحداهما لا حد عليه وهو الصحيح من المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره وغيرهما
والوجه الثاني يجب عليه الحد اختاره أبو بكر والناظم وقدمه في الرعايتين