فهرس الكتاب

الصفحة 2528 من 2988

عذراء نص عليه وفيها في الواضح تزول حصانتها بهذه الشهادة وعنه يحد العميان خاصة

فعلى الأول إن كان أحدهم زوجا لا عن ونقل أبو النضر في مسألة المجبوب أن الشهود قذفة وقد أحرزوا ظهورهم فذكر له قول الشعبي العذراء قال أحمد قال عنه اختلاف فدل أنهما سواء في هذه الرواية فإن رجمه القاضي فالخطأ منه قلت فترى في هذا أو فيمن شهد عليه بالزنا فلم يسأل القاضي عن إحصانه حتى رجمه إن الدية في بيت المال لأن الحاكم ليس عليه غرم قال نعم

قال أبو بكر وقال غيره إذا رجمه بشهادتهم ثم بان له كذبهم فالدية عليهم أو القود مع العمد قال وإرجمه قبل أن يعرف إحصانه فله قول آخر إن خطأه في ماله أو على عاقلته إن أخطأ في النفس وهذا أولى به عندي

وقد أطلق ابن رزين في محبوب ونحوه قولين بخلاف العذراء ونقل محمد ابن حبيب فيمن قذف إلى الحاكم فقال القاذف أنا أجيء بثلاثة شهود معي فجاء بهم يكون شاهدا معهم فال إن جاء بهم قريبا ولم يتباعد فهو شاهد رابع

ونقل مهنا إن شهد أربعة على رجل الزنا أحدهم فاسق فصدقهم أقيم عليه الحد وَمَنْ شَهِدَ في غَيْرِ مَجْلِسِ حُكْمٍ فَقِيلَ لَا يَفْسُقُ وَخَالَفَ أبو الْخَطَّابِ ( م 6 ) وَإِنْ شَهِدُوا بِزِنًا وَاحِدٍ لَكِنْ عَيَّنَ اثْنَانِ بيتاأو بَلَدًا أو يَوْمًا وَاثْنَانِ آخَرَ حُدُّوا لِلْقَذْفِ على الْأَصَحِّ

وَعَنْهُ يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عليه وَحْدَهُ اخْتَارَهَا أبو بَكْرٍ وفي التَّبْصِرَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَمَنْ شَهِدَ في غَيْرِ مَجْلِسِ حُكْمٍ فَقِيلَ لَا يَفْسُقُ وَخَالَفَ أبو الْخَطَّابِ انْتَهَى

قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَفْسُقُ لِأَنَّهُمْ قالوا لو جاء بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ قام الْحَاكِمُ فَهُوَ قَاذِفٌ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَلَا صَحِيحَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت