فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عذراء نص عليه وفيها في الواضح تزول حصانتها بهذه الشهادة وعنه يحد العميان خاصة
فعلى الأول إن كان أحدهم زوجا لا عن ونقل أبو النضر في مسألة المجبوب أن الشهود قذفة وقد أحرزوا ظهورهم فذكر له قول الشعبي العذراء قال أحمد قال عنه اختلاف فدل أنهما سواء في هذه الرواية فإن رجمه القاضي فالخطأ منه قلت فترى في هذا أو فيمن شهد عليه بالزنا فلم يسأل القاضي عن إحصانه حتى رجمه إن الدية في بيت المال لأن الحاكم ليس عليه غرم قال نعم
قال أبو بكر وقال غيره إذا رجمه بشهادتهم ثم بان له كذبهم فالدية عليهم أو القود مع العمد قال وإرجمه قبل أن يعرف إحصانه فله قول آخر إن خطأه في ماله أو على عاقلته إن أخطأ في النفس وهذا أولى به عندي
وقد أطلق ابن رزين في محبوب ونحوه قولين بخلاف العذراء ونقل محمد ابن حبيب فيمن قذف إلى الحاكم فقال القاذف أنا أجيء بثلاثة شهود معي فجاء بهم يكون شاهدا معهم فال إن جاء بهم قريبا ولم يتباعد فهو شاهد رابع
ونقل مهنا إن شهد أربعة على رجل الزنا أحدهم فاسق فصدقهم أقيم عليه الحد وَمَنْ شَهِدَ في غَيْرِ مَجْلِسِ حُكْمٍ فَقِيلَ لَا يَفْسُقُ وَخَالَفَ أبو الْخَطَّابِ ( م 6 ) وَإِنْ شَهِدُوا بِزِنًا وَاحِدٍ لَكِنْ عَيَّنَ اثْنَانِ بيتاأو بَلَدًا أو يَوْمًا وَاثْنَانِ آخَرَ حُدُّوا لِلْقَذْفِ على الْأَصَحِّ
وَعَنْهُ يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عليه وَحْدَهُ اخْتَارَهَا أبو بَكْرٍ وفي التَّبْصِرَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وَمَنْ شَهِدَ في غَيْرِ مَجْلِسِ حُكْمٍ فَقِيلَ لَا يَفْسُقُ وَخَالَفَ أبو الْخَطَّابِ انْتَهَى
قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَفْسُقُ لِأَنَّهُمْ قالوا لو جاء بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ قام الْحَاكِمُ فَهُوَ قَاذِفٌ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَلَا صَحِيحَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ