فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وغيرهما ظاهرها الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية وعنه لا اعتبار بالفعل الواحد وإن عين اثنان زاوية من بيت صغير واثنان أخرى منه أو قال اثنان في قميص أبيض أو قائمة وقال اثنان في أحمر أو نائمة كملت شهادتهم وقيل هي كالتي قبلها
وَإِنْ قال اثْنَانِ زَنَى بها مُطَاوِعَةً وقال اثْنَانِ مُكْرَهَةً لم يُقْبَلْ فَيُحَدُّ شاهد ( (( شاهدا ) ) ) الْمُطَاوَعَةِ لِقَذْفِهَا وفي حَدِّ الْأَرْبَعَةِ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَجْهَانِ
وَقِيلَ تُقْبَلُ على الرَّجُلِ فَيُحَدُّ وَحْدَهُ اخْتَارَهُ في الْهِدَايَةِ وَالتَّبْصِرَةِ وفي التَّرْغِيبِ لَا تُحَدُّ هِيَ وَفِيهِ وَجْهَانِ
وَذَكَرَ في الْوَاضِحِ لَا يُحَدُّ أَحَدٌ وَإِنْ قال اثْنَانِ وَهِيَ بَيْضَاءُ وقال اثْنَانِ غَيْرَهُ لم يُقْبَلْ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لم تَجْتَمِعْ على عَيْنٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ السَّرِقَةِ
وإن شهد أربعة فرجعوا أو أحدهم فهل يحدون أو إلا الراجع وحده فيه روايتان ( م 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَإِنْ قال اثْنَانِ زَنَى بها مُطَاوِعَةً وقال اثْنَانِ مُكْرَهَةً لم يُقْبَلْ فَيُحَدُّ شاهد ( (( شاهدا ) ) ) الْمُطَاوَعَةِ لِقَذْفِهَا وفي حَدِّ الْأَرْبَعَةِ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا يُحَدُّونَ لِقَذْفِهِ جَزَمَ بِهِ الْآدَمِيُّ في مُنَوَّرِهِ وَمُنْتَخَبِهِ وَقَدَّمَهُ في الْخُلَاصَةِ وإرداك ( (( وإدراك ) ) ) الْغَايَةِ وهو الصَّوَابُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُحَدُّونَ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَيَظْهَرُ لي قوله ( (( قوة ) ) ) هذا الْقَوْلِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الرَّجُلِ قد كَمُلَتْ فإذا سَقَطَ عنه الح ( (( الحد ) ) ) فَأَوْلَى أَنْ تَسْقُطَ عَنْهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَعُوا أو أَحَدُهُمْ يعنى قبل الْحَدِّ فَهَلْ يُحَدُّونَ أو إلَّا الرَّاجِعَ وحده فيه رِوَايَتَانِ انْتَهَى
وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ