فهرس الكتاب

الصفحة 1513 من 2988

النَّضْرِ هو الرِّبَا وَاقْتَصَرَ عليه في زَادِ الْمُسَافِرِ وَنَقَلَ أَحْمَدُ بن هَاشِمٍ كَأَنَّهُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ لَا يَصِحُّ وفي الرِّعَايَةِ إنْ جَهِلَ مُشْتَرٍ ثَمَنَهُ عِنْدَ عَقْدِ لم يَصِحَّ

وَالْمُوَاضَعَةُ عَكْسُهَا وَيُكْرَهُ فيها ما يُكْرَهُ فيها وَلَوْ قال الثَّمَنُ مِائَةٌ بِعْتُك بِهِ وَوَضِيعَةُ دِرْهَمٍ من كل عَشَرَةٍ حَطَّ من الثَّمَنِ عَشَرَةً فَيَلْزَمُهُ تِسْعُونَ وَقِيلَ من أَحَدَ عَشَرَ كَعَنْ كُلٍّ وَلِكُلٍّ

وَقِيلَ تِسْعُونَ وَتِسْعَةُ أَعْشَارِ دِرْهَمٍ

وَحَكَاهُ الْأَزَجِيُّ رِوَايَةً وَيُعْتَبَرُ لِلْأَرْبَعَةِ عِلْمُهُمَا بِرَأْسِ الْمَالِ وَمَتَى بَانَ الثَّمَنُ أَقَلَّ حَطَّ الزِّيَادَةَ وَيَحُطُّ في الْمُرَابَحَةِ قِسْطَهَا وَيُنْقِصُهُ في الْمُوَاضَعَةِ أو بَانَ مُؤَجَّلًا أَخَذَ بِهِ مُؤَجَّلًا وَلَا خِيَارَ فِيهِنَّ نَصَّ عليه اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ في مُؤَجَّلٍ يَأْخُذُ بِهِ حَالًّا أو يَفْسَخُ

وَإِنْ ادَّعَى الْبَائِعُ الْغَلَطَ وَأَنَّ الثَّمَنَ أَكْثَرُ مِمَّا أَخْبَرَ فَعَنْهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فَيُخَيَّرُ مُشْتَرٍ وَلَهُ يَمِينُ بَائِعٍ أَنَّهُ لم يَعْلَمْ وَقْتَ الْبَيْعِ أَنَّ شِرَاءَهَا أَكْثَرُ

وَعَنْهُ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ بصدق ( (( يصدق ) ) ) وَعَنْهُ بينة وَعَنْهُ لَا وَلَا يَحْلِفُ مُشْتَرٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى الْبَائِعُ الْغَلَطَ وَأَنَّ الثَّمَنَ أَكْثَرُ مِمَّا أَخْبَرَ فَعَنْهُ يَقْبَلُ قَوْلَهُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَأَصْحَابُهُ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَعَنْهُ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ بِصِدْقٍ وَعَنْهُ بِبَيِّنَةٍ وَعَنْهُ لَا انْتَهَى أطلقهن ( (( وأطلقهن ) ) ) الزَّرْكَشِيّ

إحْدَاهُنَّ يُقْبَلُ قَوْلَ الْبَائِعِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ منهم الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ

قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو الْقِيَاسُ

وَجَزَمَ بِهِ الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُقْبَلُ قَوْلُ مَعْرُوفٍ بِالصِّدْقِ وَإِلَّا فَلَا

قُلْت وهو قَوِيٌّ جِدًّا وَيُعْرَفُ ذلك بِالْقَرَائِنِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ

اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَقَدَّمَاهُ وَنَصَرَاهُ وَحَمَلَ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عليه وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ

وَالرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ قام بِبَيِّنَةٍ حتى يُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرِي لأنه ( (( ولأنه ) ) ) أَقَرَّ بِالثَّمَنِ وَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ وَإِنْ أَقَامَ بينة لإقراره ( (( لإقرارها ) ) ) بِكَذِبِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت