فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بدعوى بائع عليه علم الغلط خالف الشيخ وإن باع بدون ثمنها عالما به لزمه وخرجه الأزجي على التي قبلها
وَإِنْ اشْتَرَاهُ مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ له أو مِمَّنْ حَابَاهُ أو أَرَادَ بَيْعَ الصَّفْقَةِ بِقِسْطِهَا من الثَّمَنِ قِيمَةٌ بَيَّنَ في تَخْيِيرِ الثَّمَنِ فَإِنْ كَتَمَ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَعَنْهُ يَجُوزُ بَيْعُ نَصِيبِهِ مِمَّا اشْتَرَيَاهُ وَاقْتَسَمَاهُ مُرَابَحَةً مُطْلَقًا وَعَنْهُ عَكْسُهُ وَهَلْ يُخْبِرُ بِأَرْشِ الْعَيْبِ أو بحطه ( (( يحطه ) ) ) من الثَّمَنِ وَيُخْبِرُ بِالْبَاقِي فيه وَجْهَانِ
وَكَذَا أَرْشُ جِنَايَةٍ عليه وَقِيلَ لَا يَحُطُّهَا
وَإِنْ أَخَذَ نَمَاءً أو اسْتَخْدَمَ أو وَطِئَ لم يَجِبْ بَيَانُهُ وَفِيهِ رِوَايَةٌ كَنَقْصِهِ وفي رُخْصِهِ احْتِمَالٌ يُبَيِّنُهُ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَقَصَّرَهُ لَا بِنَفْسِهِ بِعَشَرَةٍ أَخْبَرَ بِهِ
وَلَا يَجُوزُ تَحَصُّلٌ بِعِشْرِينَ في الْأَصَحِّ وَمِثْلُهُ أُجْرَةُ مَتَاعِهِ وَكِيلِهِ وَوَزْنِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 3 قوله وهل يخبر بأرش العيب أو يحطه من الثمن ويخبر بالباقي فيه وجهان انتهى وأطلقهما الشارح
أحدهما يخبر بأرش العيب يعني يخبر بذلك على وجهه وهو الصحيح على ما اصطلحناه اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمغني وقال هو وأولى وجزم به في المحرر والمنور والمفصول
والوجه الثاني يحطه من الثمن ويخبر بالباقي
وعليه الأكثر وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين والوجيز والفائق وغيرهم وصححه ابن نصر الله في حواشي الفروع
مسألة 4 قوله وكذا أرش جناية عليه يعني في الوجهان المتقدمان مطلقا وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم
أحدهما يخبر بذلك على وجهه وهو الصحيح على المصطلح اختاره القاضي وغيره وقدمه في الكافي وقال هو أولى وقدمه في المغني وانتصر له وجزم به في الفصول والمحرر والمنور
والوجه الثاني يحطه من رأس المال ويخبر بالباقي اختاره أبو الخطاب قاله الشارح وصححه في المذهب ومسبوك الذهب وجزم به الشيخ في المقنع والهادي والوجيز وغيرهم وقدمه في الخلاصة وغيره