عِنْدَ طُلُوعِهَا مُتَعَجِّلٌ ثُمَّ نَفَرَ كَأَنَّهُ لم يَرَ عليه دَمًا وَإِنْ أَخَّرَ رَمْيَ يَوْمٍ إلَى الْغَدِ رمي رَمِيَّيْنِ نَصَّ عليه وَإِنْ رَمَى الْكُلَّ وَيَوْمُ النَّحْرِ آخَرُ ايام مِنًى أَجْزَأَ وَقِيلَ قَضَاءً
وَيَجِبُ تَرْتِيبُهُ بِالنِّيَّةِ وَإِنْ أَخَّرَهُ عنها لَزِمَهُ دَمٌ وَلَا يَأْتِي بِهِ كَالْبَيْتُوتَةِ بِمِنًى وَتَرْكُ حَصَاةٍ كَشَعْرَةٍ وَظَاهِرُ نَقْلِ الْأَثْرَمِ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ قَالَهُ الْقَاضِي وَعَنْهُ دَمٌ قَطَعَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ وهو خِلَافُ نَقْلِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَصْحَابِ قال ابن عَقِيلٍ ضَعَّفَهُ شَيْخُنَا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ وَعَنْهُ في اثنتين ( (( ثنتين ) ) ) كَثَلَاثٍ في الْمَنْصُوصِ وَكَجَمْرَةٍ وَجِمَارٍ نَصَّ عليه وَعَنْهُ وَاحِدَةٌ هَدَرٌ وَعَنْهُ واثنتان ( (( وثنتان ) ) ) وَنَقَلَ حَرْبٌ إذَا لم يَقُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ أو إحْدَاهُمَا أَطْعَمَ شيئا وَدَمٌ أَحَبُّ إلَيَّ وَإِنْ لم يُطْعِمْ فَلَا شَيْءَ عليه وفي تَرْكِ مَبِيتِ لَيَالِيِ مِنًى دَمٌ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ
وَعَنْهُ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ قَالَهُ الْقَاضِي وَعَنْهُ لَا شَيْءَ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَلَيْلَةً كَذَلِكَ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَعَنْهُ كَشَعْرَةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ نُسُكًا بِمُفْرَدِهَا بِخِلَافِ مُزْدَلِفَةَ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَالُوا لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ دَمٌ وَعَنْهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ فَإِنْ شَاءَ تَعَجَّلَ في الْيَوْمِ الثَّانِي وهو النَّفْرُ الْأَوَّلُ ثُمَّ لَا يَضُرُّ رُجُوعُهُ لِحُصُولِ الرُّخْصَةِ
وَلَيْسَ عليه رَمْيُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَهُ أَحْمَدُ وَيَدْفِنُ بَقِيَّةَ الْحَصَى في الْأَشْهَرِ زَادَ بَعْضُهُمْ في الْمَرْمَى وفي مَنْسَكِ ابْنِ الزَّاغُونِيِّ أو يَرْمِي بِهِنَّ كَفِعْلِهِ في اللَّوَاتِي قَبْلَهُنَّ فَإِنْ غَرَبَتْ شَمْسُهُ بَاتَ وَرَمَى بَعْدَ الزَّوَالِ نَصَّ عليه وَعَنْهُ أو قَبْلَهُ وهو النَّفْرُ الثَّانِي وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ الْمُقِيمِ لِلْمَنَاسِكِ التَّعْجِيلُ لِأَجَلِ من يَتَأَخَّرُ قَالَهُ أَصْحَابُنَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
اختار كل رواية منهما وأما هنا فبعض الأصحاب رجح أنه واجب وبعضهم رجح أنه سنة إذا لم نقل إنه ركن وهذا هو الصواب والله أعلم والصواب أنه واجب
مسألة الثانية 15 إذا قلنا إن السعي واجب وطاف طواف الإفاضة فهل يحل قبل السعي أم لا أطلق الخلاف فيه
أحدهما يحل قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لأنهم أطلقوا الإحلال بعد طواف الإفاضة ولم يستثنوا وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى
والوجه الثاني لا يحل حتى يسعى