فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وابن ماجة من حديث ابْنِ عُمَرَ من رِوَايَةِ فَرْقَدٍ السنخي ( (( السنجي ) ) ) وهو ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عن ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِعَدَمِ الدَّلِيلِ
وَعَنْهُ الْمَنْعُ وَيَفْدِي ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ كَالْمُطَيَّبِ وَلِأَنَّهُمَا أَصْلُ الْأَدْهَانِ ولم يُكْتَسَبُ الدُّهْنُ إلَّا الرائحة ( (( للرائحة ) ) ) وَلَا أَثَرَ لها مُنْفَرِدَةً وَمَنَعَ الْقَاضِي ذلك وهو وَاضِحٌ قال وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَنْعَ لِلْكَرَاهَةِ وَلَا فِدْيَةَ وَاقْتَصَرَ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ على زَيْتٍ وَشَيْرَجٍ وَقَاسَا الْجَوَازَ على سَمْنٍ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ السَّمْنَ كَزَيْتٍ وَذَكَرَ شيخ وَغَيْرُهُ الشَّحْمَ وَالْأَدْهَانُ مِثْلُهُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صدق ( (( صدع ) ) ) فَقَالُوا أَلَا نَدْهُنُك بِالسَّمْنِ قال لَا قالوا أَلَيْسَ تَأْكُلُهُ قال ليس أَكْلُهُ كإدهان بِهِ وَعَنْ مُجَاهِدٍ إنْ تَدَاوَى بِهِ فَدَى
قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَالرِّوَايَتَانِ في رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ مع أَنَّهُ لم يذكر عن أَحْمَدَ في الْبَدَنِ شيئا وَخَصَّ الشَّيْخُ الْخِلَافَ بِالرَّأْسِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّعْرِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَالْوَجْهُ كَالشَّافِعِيَّةِ وَلِهَذَا قال بَعْضُ أَصْحَابِنَا هُمَا في دَهْنِ شَعْرِهِ وفي الْوَاضِحِ رِوَايَةُ لَا فِدْيَةَ بإدهانه بِدُهْنٍ فيه طِيبٌ لِعَدَمِ قَصْدِهِ وفي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ يَحْرُمُ شَمُّ دُهْنٍ مُطَيَّبٍ وَأَكْلُهُ مع ظُهُورِ رِيحِهِ أو طَعْمِهِ وفي غَيْرِ مُطَيَّبٍ رِوَايَتَانِ كَذَا قال
وَيُقَدَّمُ غَسْلُ طِيبٍ على نَجَاسَةٍ يَتَيَمَّمُ لها وَفْدِيَّةُ تَغْطِيَةٍ وَلِبَاسٍ وَطِيبٍ كَحَلْقٍ وَمَنْ احْتَاجَ إلَى ذلك فَعَلَهُ وَقْتَ حَاجَتِهِ فَقَطْ وَفَدَى كَحَلْقٍ لِعُذْرٍ وَمَنْ بِهِ شَيْءٌ لَا يُحِبُّ أَنْ يَطَّلِعَ عليه أَحَدٌ لَبِسَ وَفَدَى ونص عليه وَلَا يَحْرُمُ دَلَالَةً على طِيبٍ وَلِبَاسٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
في سائر النبات الطيب ( (( شهاب ) ) ) الرائحة الذي لَا يتخذ ( (( يضمن ) ) ) منه ( (( بالسبب ) ) ) طيب ( (( ولأنه ) ) ) وجهان قياسا ( (( يتعلق ) ) ) على الريحان ( (( الصيد ) ) ) وقدم ( (( يتعلق ) ) ) ابن رزين أن ( (( مختص ) ) ) جميع القسمين ( (( تحريم ) ) ) فيه ( (( الأكل ) ) ) وجهان ( (( والإثم ) ) ) وغيره ثم قال وقيل في الجميع روايتان انتهى فتلخص للأصحاب في حكاية الخلاف ثلاث طرق والله اعلم
الثَّانِي قَوْلُهُ في الأدهان بِدُهْنٍ لَا طِيبَ فيه قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الرِّوَايَتَانِ في رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ وَخَصَّ الشَّيْخُ الْخِلَافَ بِالرَّأْسِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّعْرِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَالْوَجْهُ انْتَهَى طَرِيقَةُ الْقَاضِي عليها الْأَكْثَرُ كَالشَّيْخِ في الْكَافِي وَصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَطَرِيقَةُ الشَّيْخِ تَابَعَهُ عليها الشَّارِحُ وابن منجا وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ في مَحَلِّ الرِّوَايَتَيْنِ