فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
منه أَمْسَكَ ( و ) وَقَضَى ( و ) وَذَكَرَ أبو الْخَطَّابِ رِوَايَةً لَا يلزمه ( (( يلزم ) ) ) الْإِمْسَاكُ وَقَالَهُ عَطَاءٌ وَخَرَّجَ في الْمُغْنِي على قَوْلِ عَطَاءٍ من ظَنَّ أَنَّ الفجرلم يَطْلُعْ وقد طَلَعَ وَنَحْوُ ذلك
وقال شَيْخُنَا يُمْسِكُ وَلَا يقضى وإنه لو لم يَعْلَمْ بِالرُّؤْيَةِ إلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ لم يَقْضِ وَالرِّدَّةُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْمِ ( ع ) فَلَوْ ارْتَدَّ في يَوْمٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فيه بَعْدَهُ أو ارْتَدَّ في لَيْلَتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ فيه فيجزم ( (( فجزم ) ) ) الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ بِقَضَائِهِ
وقال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ يَنْبَنِي على الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا وُجِدَ الْمُوجِبُ في بَعْضِ الْيَوْمِ فان قُلْنَا يَجِبُ وَجَبَ هُنَا وَإِلَّا فَلَا وَمَذْهَبُ ( ه ) لَا يقضى لِوُجُوبِ الْمُسْقِطِ وَمَذْهَبُ ( ش ) يقضى لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تَمْنَعُ الْوُجُوبَ عِنْدَهُ وَإِنْ حَاضَتْ المراة في يَوْمٍ فقال أَحْمَدُ تُمْسِكُ كَمُسَافِرٍ قَدِمَ وَجَعَلَهَا الْقَاضِي كَعَكْسِهَا تَغْلِيبًا لِلْمُوجِبِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ في الْمَنْثُورِ وَذَكَرَ في الْفُصُولِ فِيمَا إذَا طَرَأَ الْمَانِعُ رِوَايَتَيْنِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَيُؤْخَذُ من كَلَامِ غَيْرِهِ إنْ طَرَأَ جُنُونٌ وَقُلْنَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَإِنَّهُ لَا يقضى أَنَّهُ هل يقضى على الرِّوَايَتَيْنِ في إفَاقَتِهِ في أَثْنَاءِ يَوْمٍ بِجَامِعِ أَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا من الْوَقْتِ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا إمْسَاكَ مع الْمَانِعِ وهو أَظْهَرُ وَلَا يَلْزَمُ الْإِمْسَاكُ من أَفْطَرَ في صَوْمٍ وَاجِبٍ غَيْرِ رَمَضَانَ وذكره جَمَاعَةٌ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ما ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ يُمْسِكُ إذَا نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ وَأَنَّهُ يَدُلُّ على جوبه ( (( وجوبه ) ) ) فانهم اذا قَالُوهُ في هذا الْمَعْذُورِ فَغَيْرُ الْمَعْذُورِ أَوْلَى قال: وَلَا وَجْهَ له عِنْدِي في الْمَوْضِعَيْنِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا لِلْعِبَادَةِ خَاصَّةً وقد فُقِدَتْ كَذَا قال وَلَا يَلْزَمُ التَّعْيِينُ زَمَنَ الْعِبَادَةِ في النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ كَرَمَضَانَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وقال فيها في الْخِلَافِ وفي صَوْمِ النَّذْرِ لَا يَلْزَمُ الْإِمْسَاكُ قال لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لو أَفْطَرَ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ لِأَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُ تُهْمَةٌ بِخِلَافِ رَمَضَانَ كَذَا قال وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ لَيْلًا ثُمَّ جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه جَمِيعَ النَّهَارِ لم يَصِحَّ صَوْمُهُ ( ه ) لِأَنَّ الصَّوْمَ الإمسام ( (( الإمساك ) ) ) مع النِّيَّةِ
وفي الْمُسْتَوْعِبِ خَرَّجَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا من رِوَايَةٍ صِحَّةَ صَوْمِ رَمَضَانَ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ في أَوَّلِهِ أَنَّهُ لَا يَقْضِي من أُغْمِيَ عليه أَيَّامًا بَعْدَ نِيَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ أَفَاقَ الْمُغْمًى عليه في جُزْءٍ من النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ لِدُخُولِهِ في قَوْلِهِ عليه السَّلَامُ ( يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ من أَجْلِي ) ( 1 ) وَمَذْهَبُ ( م ق ) إنْ كان مقيما ( (( مفيقا ) ) ) أَوَّلَ الْيَوْمِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ أَحَدُ