فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 2988

رُكْنَيْ الصَّوْمِ فَاعْتُبِرَ لِأَوَّلِهِ كَالنِّيَّةِ وَاعْتَبَرَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إفَاقَتَهُ أَكْثَرَ الْيَوْمِ وَلَا يُفْسِدُ قَلِيلُ الْإِغْمَاءِ الصَّوْمَ ( ق ) وَالْجُنُونُ كَالْإِغْمَاءِ ( و ) وَقِيلَ يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِقَلِيلِهِ اخْتَارَهُ ابن الْبَنَّا وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ( وق ) الْجَدِيدُ كَالْحَيْضِ بَلْ أَوْلَى لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ

وقال في الْوَاضِحِ هل من شَرْطِ إفَاقَتِهِ جَمِيعَ يَوْمِهِ أو يكفى بَعْضُهُ فيه رِوَايَتَانِ وَإِنْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ ( و ) خِلَافًا لِلْإِصْطَخْرِيِّ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ إجْمَاعٌ قَبْلَهُ وَلِأَنَّهُ مُعْتَادٌ إذَا نُبِّهَ انْتَبَهَ فَهُوَ كَذَاهِلٍ وَسَاهٍ وإذا لم يَصِحَّ الصَّوْمُ مع الْإِغْمَاءِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ في الْأَصَحِّ ( و ) لِأَنَّهُ مَرِضَ وَلِأَنَّهُ يغطى الْعَقْلَ وَلَا يَرْفَعُ التَّكْلِيفَ وَلَا تَطُولُ مُدَّتُهُ وَلَا ولايه على صَاحِبِهِ وَيَدْخُلُ على الْأَنْبِيَاءِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَلَا يَلْزَمُ الْمَجْنُونَ الْقَضَاءُ سَوَاءٌ فَاتَ بِالْجُنُونِ الشَّهْرُ أو بَعْضُهُ ( وش ) وَعَنْهُ يقضى ( وم ) وَعَنْهُ أَفَاقَ في الشَّهْرِ قَضَى وَإِنْ أَفَاقَ بَعْدَهُ لم يَقْضِ ( وه ) لِعِظَمِ مشقه الْقَضَاءِ وَمَنْ جُنَّ في صَوْمِ قَضَاءٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَحْوِ ذلك قَضَاهُ بِالْوُجُوبِ السَّابِقِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت