فهرس الكتاب

الصفحة 2788 من 2988

وإن قال عند رأس الهلال فعند غروب شمس آخره ولو تأخر فراغ كيله لكثرته ذكره الشيخ ويحنث بعد من أمكنه وفي الترغيب لا تعتبر المقارنة فتكفي حالة الغروب وإن قضاه بعد حنث وإن حلف لا أخذت حقك منى لا فأكره على دفعه حنث وإن أكره قابضه فالخلاف وإن وضعه الحالف بين يديه أو في حجره فلم يأخذه لم يحنث لأنه لم يضمن بمثل هذا مال ولا صيد

ويحنث لو كانت يمينه لا أعطيكه لأنه يعد عطاء إذ هو تمكين وتسليم بحق فهو كتسليم ثمن ومثمن وأجرة وزكاة وإن أخذه حاكم فدفعه إلى الغريم فأخذه حنث نص عليه كقوله لا تأخذ حقك علي وعند القاضي لا كقوله لا أعطيكه

وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه حنث نص عليه ذكره ابن الجوزي ظاهر المذهب كإذنه وكقوله لا افترقنا

وعنه لا اختاره الخرقي قاله القاضي وقدمه في الترغيب وقيل إن أذن له أو لم يلازمه وأمكنه حنث وإلا فلا جزم به في الكافي ومعناه في المستوعب واختاره في المحرر والمغني وجعله مفهوم كلام الخرقي

وإن ألزمه حاكم بفراقه لفلسه وقيل أو لم يلزمه فكمكره وقدر الفراق ما عد فراقا عرفا كبيع وفعل وكيله كهو نص عليه قال في الانتصار وغيره إن الشرع أقام أقوال الوكيل وأفعاله مقام الموكل في العقود وغيرها قال في الترغيب فلو حلف لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد حنث بفعل وكيله نقل ابن الحكم إن حلف لا يبيعه شيئا فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف عليه حنث

ذكره ابن أبي موسى وإن حلف لا يفعله فوكل وعادته فعله بنفسه لا يحنث وفي المفردات إن حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث ( * ) وإلا فلا ولو توكل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَحْنَثُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي

( * ) تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ إنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنهُ فَوَكَّلَ وَعَادَتُهُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ حَنِثَ صَوَابُهُ لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت