فهرس الكتاب

الصفحة 2791 من 2988

بلا خلاف ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه ذكره شيخنا لأن الشرع لا يتغير بتوكيد ويتوجه فيه كانت طالق بتة قال شيخنا وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد نقل الجماعة فيمن حلف بحجة أو بالمشي إلى بيت الله الحرام إن أراد يمينا كفر يميينه وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة

ونقل ابن منصور من قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين إن أراد اليمين وقال في امرأة حلفت إن لبست قميصي هذا فهو مهدي تكفر بإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد ونقل مهنا إن قال غنمي صدقة وله غنم شركة إن نوى يمينا فكفارة يمين

وإن علق الصدقة به ببيعه والمشتري بشرائه فاشتراه كفر كل منهما كفارة يمين نص عليه

وقال شيخنا إذا حلف بمباح أو معصية لا شيء عليه كنذرهما فإن مالم يلزم بنذره لا يلزم شيء إذا حلف به فمن يقول لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى فإن ايجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين

الثالث نذر مستحبا يقصد التقرب مطلقا أو علقه بشرط نعمة أو دفع نقمة قال في المستوعب أو غيره كطلوع الشمس نحو إن شفي الله مريضي أو سلم مالي أو إن طلعت الشمس فلله علي كذا أو فعلت كذا لدلالة الحال ذكره ابن عقيل وغيره نحو تصدقت بكذا ونص عليه أحمد في إن قدم فلان تصدقت بكذا

وكذا قال شيخنا فيمن قال إن قدم فلان أصوم كذا هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة لا أعلم فيه نزاعا ومن قال ليس بنذر فقد أخطأ وقال قول القائل لئن (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

وَفِعْلِ ما وُجِدَ شَرْطُهُ وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا تَعْيِينُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَطَعَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت